باب النجاسات
  أنمر يجلب من بلاد الهند والسند. والزباد فيه شبيه بالوسخ الأسود اللزج، ذفر الرائحة، يخالطه طيب كطيب المسك، يوجد في إبطيه، وباطن أفخاذه، وحول دبره، فيؤخذ من هذه المواضع بِمَلْعَقَةٍ(١) أو بدرهم رقيق. انتهى(٢).
  قال بعض الشافعية(٣): لكن يغلب عليه اختلاطه بما يتساقط من شعره، [فليحترز عما وجد فيه منه](٤) انتهى.
  وهو مبني على أصلهم في نجاسة ما انفصل من شعر غير المأكول، والمذهب خلافه(٥) كما تقدم.
[نجاسة الميتة]
  قوله أيده الله تعالى: (وميتته غالبا) أي ميتة ما له دم سائل، وهذا سابع النجاسات المغلظة.
  والمراد بالميتة: كل ما له دم زالت حياته من دون ذكاة شرعية، فيدخل في ذلك ما ذكي(٦) من غير المأكول مطلقًا، وما ذكي من المأكول تذكية غير شرعية، فكلاهما ميتة(٧).
  والمذهب نجاسة الميتة كلها إلا ما لا تحله الحياة من غير نجس الذات، كما تقدم ذكره في بائن الحي(٨).
  وعند الشافعي أن ذلك جميعه(٩) نجس(١٠)؛ لعموم قوله ÷: «لا(١١) تنتفعوا من الميتتة بشيء»(١٢)، ونحوه.
  قلنا: لا موت فيما لا تحله الحياة، فبقي على الأصل، وهو الطهارة.
(١) في (ب): بما صفة.
(٢) انظر: كتاب الحيوان ٢/ ١٠٥.
(٣) انظر: مغني المحتاج ١/ ٨٠ - ٨١، والمهذب ١/ ١١.
(٤) في (ش): فينبغي أن يحترز عما فيه شيء من شعره.
(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧.
(٦) في (ب): فيدخل في ذلك من.
(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧، وضوء النهار ١/ ٩٩، والبيان الشافي ١/ ٤١.
(٨) الانتصار ١/ ٤٢١، وضوء النهار ١/ ٩٩، والبيان الشافي ١/ ٤١، ومختصر الطحاوي ص ١٧.
(٩) في (ب): كله.
(١٠) انظر: المهذب ١/ ١٧٠، والأم ١/ ٢١٦.
(١١) في (ب): ألا لا.
(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب العقيقة، باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ٥/ ٢٠٦ رقم (٢٥٢٧٧)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة - باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ١/ ٤٦٨ رقم (٢٦٩١).