تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الأوقات

صفحة 104 - الجزء 2

  بخروج [الوقت]⁣(⁣١)، فذلك أبيح لها الجمع، وظاهر المذهب عدم الفرق بين الإقعاد الأصلي والطارئ في إيجاب التأخير⁣(⁣٢).

  واختار الإمام المهدي عدم وجوب التأخير على المقعد الأصلي؛ قياسا على من لم يخلق له رجلان أصلا⁣(⁣٣).

  وكيفية التحري لآخر الاضطرار أن يؤخر صلاة الظهر حتى يغلب على ظنه أنه لا يبقى من النهار بعد فراغه منها إلا ما يسع العصر، فكذلك الكلام في المغرب والعشاء، وفي الفجر أن يصادف فراغه منها طلوع الشمس، كما مر في باب التيمم.

[أحكام الجمع بين الصلاتين]

  وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: (ولمن عداهم جمع المشاركة⁣(⁣٤)) لفهم ذلك مما تقدم.

  وقد اختلف في ثبوت وقت المشاركة وفي تعيينه وقدره.

  أما ثبوته شرعا فهو المذهب⁣(⁣٥)؛ لخبر جبريل المتقدم، فإن فيه أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، فثبت أنه وقت اختيار لهما يشتركان فيه. وعن أبي حنيفة والشافعي أنه غير ثابت، وأن الجمع نوعان فقط: جمع تقديم، وجمع تأخير⁣(⁣٦).

  وأما تعيينه: ففي اللمع أن نصفه قبل مصير ظل كل شيء مثله، ونصفه بعده⁣(⁣٧). وعن علي خليل إن جميعه بعد مصير ظل كل شيء مثله⁣(⁣٨)، وهو الصحيح؛ لخبر جبريل، وقيل: إن جميعه قبل مصير ظل المنتصب مثله⁣(⁣٩)، وفيه نظر.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢١٢.

(٣) انظر: المرجع السابق.

(٤) الأزهار ص ٣٤.

(٥) الانتصار ٢/ ٦١٣، ٦١٤، والتاج المذهب ١/ ٨٤.

(٦) البحر الرائق ١/ ٥٠٣، والمهذب ١/ ١٩٠.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٢١٣، والتاج المذهب ١/ ٨٤.

(٨) انظر: المراجع السابقة.

(٩) هو قول الفقيه يحيى. ينظر: المراجع السابقة.