باب: [صلاة الجماعة]
فصل: [في مشاركة المؤتم الإمام في التكبير]
  (وتبطل على مشارك في كل التحريمة) أي تبطل الصلاة على مؤتم مشارك في كل تكبيرة الإحرام بأن يفتتحاها معا [ويختماها معا](١). هذا هو المذهب، وهو قول أبي طالب، والمنصور بالله(٢)، والشافعي(٣)، وقال المؤيد بالله: لا تفسد صلاته بذلك، كما لا تفسد بالمشاركة في سائر الأركان عندنا(٤).
  قوله أيده الله تعالى: (أو في آخرها سابقًا بأولها) يعني أو شارك المؤتم إمامه في آخر تكبيرة الإحرام مع كونه سابقا للإمام بأولها، فإنها تفسد صلاته بذلك. ذكره المنصور بالله.
  لا إذا سبقه الإمام بأولها، فإن المشاركة بآخرها لا تضر(٥). حكى معناه في اللمع عن أبي طالب.
  وقال في الانتصار: إذا اشتركا في آخرها، وسبق المؤتم بالاسم، صحت مع الكراهة(٦).
  قوله أيده الله تعالى: (أو سبق بآخرها) يعني أو سبق المؤتم إمامه بآخر التكبيرة؛ فإن صلاته تفسد بذلك، على ما ذكره في شرح الإبانة عن الهادي، والناصر(٧)، ومالك(٨)، ولو سبقه الإمام بأولها؛ لأن الدخول إنما هو بجميع التكبيرة(٩).
  وعن(١٠) أبي حنيفة: لا تفسد إذا سبقه الإمام بأولها؛ لأن الدخول بقول المصلي: الله(١١).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) التذكرة الفاخرة ص ١١٥، وشرح الأزهار ١/ ٣١٢، والمهذب ٥٨.
(٣) قال في روضة الطالبين ص ١٦٥: فإن قارنه في تكبيرة الإحرام أو شك هل قارنه أو ظن أنه تأخر فبان مقارنته لم تنعقد، ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام، وقال: وأما ما عدا التكبير، فغير السلام تجوز فيه المقارنة، ولكن تكره وتفوت بها فضيلة الجماعة، وفي السلام وجهان أصحهما جوازها. وينظر: المهذب ١/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٤) التذكرة الفاخرة ص ١١٥، وشرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبيان الشافي ١/ ٣١٩.
(٥) التذكرة الفاخرة ص ١١٥، وشرح الأزهار ١/ ٣١٢.
(٦) الانتصار ٣/ ٦٩٣.
(٧) التذكرة الفاخرة ص ١١٥.
(٨) قال في عيون المجالس ١/ ٣٧١: وإذا كبر المؤتم قبل الإمام تكبيرة الإحرام لم تجزه، وإن أعاد بعد الإمام أجزاه. قلت: ومذهب الحنابلة أنه لا يجوز للمؤتم التكبير إلا بعد تكبير الإمام. المغني ١/ ٥٠٧.
(٩) التذكرة الفاخرة ص ١١٥، والبيان الشافي ١/ ٣٢٠.
(١٠) في (ب، ج): وعند أبي حنيفة.
(١١) قول أبي حنيفة مبني على أن تكبير الافتتاح عنده ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم، ويجوز الاقتصار على مجرد الاسم، وهو أن يقول: الله، ولا يأتي بالصفة. المبسوط ١/ ٤٠.