فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  جماعة، وهكذا يكون الكلام في الارتفاع والانخفاض كما(١) في صلاة المكتوبة جماعة. وهذا متجه، والله أعلم.
[حكم الزيادة في عدد التكبيرات]
  قوله: (فإن زاد عمدًا أو نقص أعاد) يعني فإن زاد المصلي على خمس تكبيرات وفعل ذلك عمدًا فسدت صلاته، وإن فعله سهوًا لم تفسد؛ إذ هو زيادة ذكر جنسه مشروع فيها، ولا سجود للسهو في صلاة الجنازة(٢).
  وعن بعض الشافعية: لا تبطل بالزيادة ولو عمدا(٣)، قيل: ولو كثرت الزيادة.
  قيل: إلا أن يفعل الزيادة معتقدا كونها مبطلة فإنها تبطل صلاته بذلك.
  قالوا: ولا يستحب للمأموم أن يتابع الإمام في زيادة التكبير؛ لأنها زيادة غير مطلوبة، بل يفارقه، أي يعزل عنه، أو ينتظره ليسلم معه. انتهى(٤).
  وأما حيث نقص من التكبيرات الخمس فإن صلاته تفسد بذلك(٥)، سواء نقص منها عمدًا أم(٦) سهوًا، وإذا فسدت الصلاة بالزيادة عمدًا، أو بالنقص مطلقًا، أو بغير ذلك وجب إعادة الصلاة على الجنازة، وليس المراد أن الإعادة تتحتم على المصلي الذي فسدت صلاته؛ إذ لا وجه لذلك، بل يعود فرض كفاية، كما كانت قبل، فإذا قام بها هو أو غيره سقطت عمن سواه(٧).
  وإنما أسقط المؤلف(٨) لفظة: "مطلقا" من قوله في الأزهار: "أو نقص مطلقا"؛ لفهم ذلك من تأخير النقص وعدم تقييده بالعمدية.
(١) في الأصل: الانخفاض في صلاة.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٣٤، وعند الشافعي: لو كبر خمسًا سَاهِيًّا لم تبطل صلاته، وإن كان عامدًا لم تبطل أيضًا على الأصح. روضة الطالبين ص ٢٣١.
(٣) روضة الطالبين ص ٢٣١.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٣٤.
(٥) قلت: هذا مبني على قول الزيدية بأن التكبير في الجنازة خمس تكبيرات.
(٦) في (الأصل، ج): عمدا أو سهوا.
(٧) ينظر: التذكرة الفاخرة ص ١٤٩.
(٨) في (ب): المؤلف #.