تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 285 - الجزء 1

  جريه عليها، ومجاورة جميع أجزائه لها - فإنه ينجس حتى يجتمع⁣(⁣١) في موضع فيصير كثيرًا أو يزول بطول الجريان لون النجاسة إن كانت ذات لون، فإن لم تكن طهر بتقدير ذلك عندي⁣(⁣٢)، فأما لو كان الجري غزيرًا فطاهر عندي؛ لأن الجري حال مجاورة النجاسة يمنع من اختلاط النجاسة به، إلاَّ ما يعفى فجعل جريه جاريًا⁣(⁣٣) مجرى الكثرة، كما ذكره المنصور. انتهى. قيل⁣(⁣٤): ولاستنجاء السلف في الأنهار القلية.

  وفي البحر: عن الإمام يحيى عن أكثر العترة [وأبي حنيفة]⁣(⁣٥) وأصحابه وأحد قولي الشافعي أن الجاري في ذلك كالراكد؛ إذ لم⁣(⁣٦) تفصل أدلة تنجس القليل⁣(⁣٧). انتهى.

  فإذا وقعت النجاسة في الماء الجاري، فإن غيرته صار نجسًا مطلقًا إجماعًا، وإن لم تغيره فالخلاف فيه كما في الراكد، وكلٌّ على أصله في حد القلة والكثرة. هذا محصول ما ذكره الإمام يحيى⁣(⁣٨).

  قيل: والمشهور للشافعي أنه إنْ⁣(⁣٩) كان الذي عن يمين النجاسة وشمالها وفوقها يأتي قلتين فهو طاهر، وإن كان دونها فنجسٌ. ذكر ذلك في الانتصار⁣(⁣١٠).

[حكم الراكد الفائض]

  فرع: وأما الراكد الفائض، وذلك نحو غدير في شط⁣(⁣١١) نهر ماؤه قليل، ويفيض، فوقعت فيه نجاسة لم تغيره، ففيه وجهان ذكرهما ابن الخليل:

  أحدهما: أنه طاهر؛ لأن الفيض كالجري، وصححه في البحر⁣(⁣١٢)، واختاره مولانا.


(١) في (ب): حتى يجمع.

(٢) انظر: التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة ص ٦٤.

(٣) في (ب، ج): جاري، وهو خطأ لأنه حال منصوب.

(٤) في (ب): قال.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) في (ج): إن لم.

(٧) البحر الزخار ١/ ٣٣، والانتصار ١/ ٢٦٧، وفتح القدير ١/ ٦٧، والهداية ١/ ٢١، والأم ١/ ٩.

(٨) انظر: الانتصار ١/ ٢٦٧، ٢٦٨.

(٩) في (ب، ج): أنه إذا.

(١٠) انظر: الانتصار ١/ ٢٦٨، والأم ١/ ١٠.

(١١) في (أ): في وسط نهر.

(١٢) البحر الزخار ١/ ٣٣.