تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 194 - الجزء 1

  وعن أبي حنيفة: ذرق سباع الطير طاهر⁣(⁣١)؛ لترك السلف غسل المساجد منه. قلنا: لتعذر الاحتراز منه فيعفى عن القليل⁣(⁣٢)، ولا نسلم فيما تفاحش وكثر⁣(⁣٣).

  فرع: وأما ما خرج من سبيل ما لا دم له سائل كالخنافس ونحوها فطاهر على المذهب قياسًا على ميتها⁣(⁣٤). نص على ذلك المؤيد بالله في خُرءِ دود القز.

  وأما بول الضفدع فقال بنجاسته المؤيد بالله⁣(⁣٥)، وخالفه فيه أبو طالب [فقال بطهارته. قيل: وخلافهما راجع إلى كونه ذا دم أو لا]⁣(⁣٦).

  وقوله: "غالبا" وهي من زيادات الأثمار، احتراز⁣(⁣٧) مما خرج من نحو سبيل غير المأكول من دود ونحوه، فإنه متنجس يطهر بالجفاف كالمولود، ومن الحصاة⁣(⁣٨) ونحوها فإنها تطهر بالغسل ككل متنجس⁣(⁣٩).

  وأما ما خرج منه من الحبوب ونحوها⁣(⁣١٠) فقيل: نجس؛ إذ هو من العذرة، وهو الأظهر. وقيل: متنجس يطهر بالغسل⁣(⁣١١). وقيل: إن كان ينبت فمتنجس وإلاَّ فنجس. والله أعلم.

[في بول النبي ÷ ودمه]

  وقد يكون احترز أيضًا بقوله: "غالبًا" مما كان من ذلك من نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فإنه طاهر. ذكر ذلك في الانتصار وغيره⁣(⁣١٢).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت: ٣٢١ هـ) - دار إحياء العلوم - بيروت - ط ١ (١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م) ص ١٦.

(٢) في (ك): لتعذر الاحتراز في اليسير.

(٣) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦ - ٣٨٨.

(٤) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦ - ٣٨٨.

(٥) في (الأصل): فقال بنجاسته، وخالفه.

(٦) في (ب): فقال بطهارته والخلاف راجع إلى كونه ذا دم أم لا.

انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦.

(٧) في (الأصل): احتراز به.

(٨) الحصاة: هي المفردة، والجمع فيها حصيات كبقرة وبقرات. مختار الصحاح ص ٨٨، مادة: حصّ.

(٩) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦ - ٣٨٩.

(١٠) في (ك): وأما الحب ونحوه.

(١١) قوله: «بالغسل» سقط من (ب).

(١٢) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦ - ٣٨٩.