باب الحيض
  «وهذا أعجب الأمرين إلي»، وفي رواية قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي(١). انتهى.
  وفيه دلالة على ما ذكرناه من جواز الجمع، وأن الأمر بالغسل ندب، والله أعلم.
  وأراد المؤلف أيده الله بـ"نحوها"، في قوله: "ولنحوها من به سلس البول أو الريح أو جراحة يستمر اطراؤها(٢) ".
  وأسقط المؤلف أيده الله قوله في الأزهار: "وحيث تصلي وتوضأ لوقت كل صلاة" إلى آخر الفصل؛ لفهم جميع ذلك مما سبق، ومما سيأتي، والله الموفق.
فصل: [في حكم انقطاع الدم قبل أو بعد الفرغ من الصلاة]
  (ولا تعيد إذا انقطع بعد الفراغ بل قبله إن ظنت دوامه حتى توضأ وتصلي، فإن عاد قبل الفراغ كفى الأول وكذا نحوها)(٣) أي إذا انقطع المطبق بعد فراغها من الصلاة لم يجب عليها أن تعيد ما قد صلت ولو كان الوقت باقيا متسعا؛ لأن صلاتها أصلية. وأما إذا انقطع قبل الفراغ فإنه يجب عليها أن تستأنف الوضوء وأن تخرج من الصلاة إن كانت قد دخلت فيها، ثم توضأ وضوءًا آخر وتعيد تلك الصلاة، وإنما يجب عليها ذلك إن ظنت دوام انقطاع ذلك الدم المطبق حتى توضأ وتصلي، فمتى حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه، واستئناف الوضوء والصلاة، فإن لم تخرج واستمر الانقطاع(٤) ذلك الوقت المقدر بطلت صلاتها فتستأنفها بوضوء آخر ولو عاد الدم بعده، وإن رجع الدم قبل مضي ذلك الوقت المقدر ففيه احتمالان، أصحهما صحة صلاتها؛ لأن العبرة بالحقيقة.
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ص ٦٥ رقم (٢٨٧)، والبيهقي في سننه، كتاب الحيض - باب المبتدئة لا تميز بين الدمين ١/ ٣٣٨ رقم (١٤٩٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الحيض ١/ ٢١٤ رقم (٨٤)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٣٩ رقم (٢٧٥١٤).
(٢) في (ب): مستمر طراؤها. وفي (ج): مستمر اطراؤها.
(٣) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٣٤، والبحر الزخار ١/ ١٤٤.
(٤) في (ب، ج): واستمر انقطاع.