تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في وجوب الصلاة على النبي ÷]

صفحة 131 - الجزء 1

فصل: [في وجوب الصلاة على النبي ÷]

  اعلم أنه لا خلاف في وجوب الصلاة على النبي ÷ على الجملة لأمر الله سبحانه بالصلاة عليه.

  وحكى القاضي عياض وغيره عن أكثر العلماء أن ذلك فرض واجب على المكلف في العمر مرة، كالشهادة له ÷ بالنبوة، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله⁣(⁣١).

  قال: وحكى الطبري⁣(⁣٢) والطحاوي⁣(⁣٣) وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين على أن الصلاة على النبي ÷ في التشهد غير واجبة، وشذَّ الشافعي ¥ في ذلك فقال: «من لم يصل على النبي ÷ بعد التشهد الأخير، وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه»⁣(⁣٤)، ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها، وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه؛ لمخالفته فيها من تقدمه جماعةٌ منهم الطبري والقشيري وغيرهما إلى آخر ما ذكره⁣(⁣٥).


(١) الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ٢/ ١٤٠.

(٢) هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، ولد سنة (٢٢٤ هـ)، أحد الأعلام والأئمة المجتهدين، مؤرخ ومفسر ومحدث، ومقرئ، وفقيه أصولي، صاحب التصانيف المشهورة، وله (تاريخ الأمم والملوك، وجامع البيان في تفسير القرآن) وغيرهما، توفي سنة (٣١٠ هـ). ينظر: الفهرست لابن النديم: إسحاق بن إبراهيم بن ماهان الموصلي (ت: ٢٣٥ هـ) - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - بدون تاريخ ص ٣٢٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٦٧ رقم (١٧٥)، والأعلام للزركلي ٦/ ٦٩، ومعجم المؤلفين ٣/ ١٩٠ رقم (١٢٥٩٤).

(٣) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ولد سنة ٢٣٩ هـ، محدث، وفقيه حنفي، واسع المعرفة، توفي سنة ٣٢١ هـ وله مؤلفات كثيرة منها: شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار، واختلاف الفقهاء، والمختصر في الفقه الحنفي. ينظر: الفهرست ٢٦٠، وطبقات الفقهاء ١٤٢، ووفيات الأعيان ١/ ٧١، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨٠٨، والجواهر المضيئة ١/ ٢٧١.

(٤) قال الشافعي في الأم ٢/ ١٩١: فرض الله ø الصلاة على رسوله ÷ قال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. قال: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن رسول الله ÷ بما وصفت من أن الصلاة على رسوله ÷ فرض في الصلاة.

(٥) الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ٢/ ١٤٢.