تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [صلاة الكسوف]

صفحة 440 - الجزء 2

  ويصح الشروع في الصلاة، ولو كان النير قد أخذ في الانجلاء، ما لم ينجل بالكلية.

  قال في الانتصار: تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء، وبغروب الشمس كاسفة، وتفوت صلاة الخسوف بالانجلاء، وبطلوع الشمس، وفي فواتها⁣(⁣١) بطلوع الفجر تردد، المختار الفوات⁣(⁣٢). انتهى. قيل: أما الفوات بغروب الشمس كاسفة، فلذهاب وقت الانتفاع بضوئها، وأما فوات صلاة الخسوف بطلوع الشمس فلعدم الانتفاع بضوء القمر بعد طلوعها، ولا تفوت بغروبه ليلا كاسفا؛ لبقاء وقت الانتفاع بضوئه، كما لو استتر بغمام، ولو خسف بعد الفجر صلي على رأي، غاب أم لا؛ لبقاء وقت الانتفاع بضوئه، ولو شَرَعَ في صلاة الخسوف فطلعت الشمس، أو الكسوف فغربت، لم تبطل، كما لو حصل الانجلاء في أثنائها⁣(⁣٣). انتهى.

[صفة صلاة الكسوف]

  ولا خلاف في كونها ركعتين بأربع سجدات، وقراءة، وتشهد، وتسليم.

  واختلف في كون لهما صفة زائدة على ذلك: فقال أبو حنيفة⁣(⁣٤): لا زيادة فيها⁣(⁣٥)؛ واستدل على ذلك بحديث أبي بكرة، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ÷ فصلى ركعتين. هذه إحدى روايتي البخاري⁣(⁣٦). وفي رواية للنسائي: أن النبي ÷ صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر كسوف الشمس⁣(⁣٧)، وبحديث قبيصة بن مخارق⁣(⁣٨): قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله ÷، فخرج فزعًا يجر ثوبه، وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين وأطال⁣(⁣٩) فيهما


(١) في (ب): وفواتها.

(٢) الانتصار ٤/ ٤٠٣.

(٣) روضة الطالبين ص ٢١٥.

(٤) في (ج): أبو حنيفة وأصحابه.

(٥) مختصر الطحاوي ص ٣٥، وهو قول النخعي والثوري. ينظر: الأوسط ٥/ ٢٩٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٠.

(٦) البخاري ص ٢٠٤ رقم (١٠٤٠)، كتاب الكسوف - باب الصلاة لكسوف الشمس.

(٧) سنن النسائي ص ٢٥٥ رقم (١٤٦٠)، كتاب الكسوف - باب التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس.

(٨) قبيصة بن مخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي، له صحبة، سكن البصرة. الإصابة ٣/ ٢١٥ رقم (٧٠٦٣)، وأسد الغابة ٤/ ٣٦٥ رقم (٤٢٦٥).

(٩) في (ب، ج): فأطال.