تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 542 - الجزء 2

[كيفية الإدراج في الكفن]

  قال في الغيث: وكيفية الإدراج: أن يعمد إلى أعرض الثياب فتفرش، [ثم يفرش]⁣(⁣١) بعضها على بعض، وتذر الذريرة عليها، وتجمر بعود، ثم يوضع عليها الميت، ويلف فيها، ويخرج رأسه من القميص، ويعمم.

  قال أبو العباس: ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه⁣(⁣٢) الأيمن، ثم من جنبه⁣(⁣٣) الأيسر، ثم يفعل كذلك بسائر الثياب.

  قال في الشرح: هذا مذهبنا⁣(⁣٤)، والشافعي؛ لأن البداية بالأيمن تستحب، فيكون هذا عكس ما يفعله الحي⁣(⁣٥)، وقال أبو حنيفة: يبدأ بما عن يساره، كما يفعل الحي⁣(⁣٦)، وهكذا في الانتصار⁣(⁣٧).

  وحكى في مهذب الشافعي كلامين مختلفين للشافعي⁣(⁣٨).

  قال أبو العباس: وتشد الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك⁣(⁣٩).

  قلت: وتحل العقود إذا وضع في قبره، كما ذكره في الأزهار وغيره؛ لعدم الحاجة إليها حينئذ⁣(⁣١٠)؛ ولحديث علي الذي قال فيه: ولم يترك عليه معقود إلا حل، وقد تقدم في الشهيد.

[حكم ما زاد عن كفن مثله إذا أوصى به الميت]

  قوله أيده الله تعالى: (وما زاد فمن الثلث، وإلا أثم المانع) يعني إذا أوصى الميت بأن


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٢) في الأصل: جيبه الأيمن.

(٣) في الأصل: جيبه الأيسر.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٢١، والبيان الشافي ١/ ٤٢٩.

(٥) روضة الطالبين ص ٣٢٧.

(٦) بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨.

(٧) الانتصار ٤/ ٥٨٨.

(٨) قال في المهذب ١/ ٤٢٨: فيبدأ بالأيسر على الأيمن، وبالأيمن على الأيسر. وقال في موضع: يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم بالأيسر على الأيمن.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٢١.

(١٠) مرجع سابق ١/ ٤٣٩.