تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [من يغسل ومن لا يغسل]

صفحة 512 - الجزء 2

  «اذهب فوار أباك»⁣(⁣١) ولم يذكر الغسل. ولا يجوز عند أهل المذهب غسل كفار التأويل⁣(⁣٢)، وقد دخلوا في عموم عبارة الأثمار، وكذلك الكافرة التي في بطنها ولد مسلم فإنها لا تغسل عندهم⁣(⁣٣)، وإن اختلفوا في دفنها مع المسلمين أم مع الكفار⁣(⁣٤)، كما سيأتي.

[غسل الشهيد]

  قوله أيده الله تعالى: (ولا شهيد مكلف ذكر في معركة أو نحوها بقاتل يقينا) هذا معطوف على قوله: "لا غيره" أي ولا⁣(⁣٥) يجوز غسل شهيد جمع القيود المذكورة، بل يحرم غسله بلا خلاف⁣(⁣٦) إلا ما يروى عن الحسن البصري، وسعيد بن جبير، فقالا: يغسل الشهيد⁣(⁣٧).

  والحجة على تحريم غسل الشهيد خبر قتلى أحد، وهو ما رواه عبد الله بن


= أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عم النبي ÷ سيد بني هاشم في زمانه وهو شاعر مجيد أوصاه أبوه عبد المطلب بحفظ النبي ÷ فتربى النبي ÷ في حجره، وقد ناصر النبي ÷ ودعوته، ولم يزل ثابتًا صابرًا مستمرًا على نصرته وحمايته حتى توفى في السنة العاشرة من البعثة واختلف في إسلامه فذهب جمهور الزيدية والإمامية وكثير من العلماء إلى إسلامه، والكتب في إسلامه كثيرة منها أسنى المطالب في نجاة أبي طالب للعلامة أحمد زيني دحلان طبع، وأعيد طبعه بتحقيق السيد حسن السقاف، طبع.

قال الحاكم الجشمي: الروايات مختلفة منهم من يروي أنه لم يسلم ومنهم من يرى أنه أسلم، وأهل البيت أجمعوا على الرواية بأنه أسلم، فإذا عاضد إحدى الروايتين إجماعهم كان أولى، فأمَّا مشايخنا فإنهم توقفوا فيه ولم يقطعوا على شيء لاختلاف الروايات. ينظر: التهذيب في التفسير لأبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي تحقيق عبد الرحمن بن سليمان السالمي دار الكتب المصري - القاهرة ٣/ ٢١٩٦، طبقات فحول الشعراء ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥.

(١) سنن أبي داود ص ٥٥٢ رقم (٣٢١٢)، كتاب الجنائز - باب الرجل يموت له قرابة (والد) مشرك، وسنن النسائي ص ٣٤٧ رقم (٢٠٠٥)، كتاب الجنائز - باب مواراة المشرك.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٠٥، والبحر الزخار ٣/ ١٢٢.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٠٥، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٤.

(٤) البحر الزخار ٢/ ١٢٧، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠٤.

(٥) في (ج): أي لا يجوز.

(٦) ينظر: أصول الأحكام ١/ ١٩٥، والحاوي للماوردي ٤/ ٢٠٤، وروضة الطالبين ص ٢٣٩، والمهذب ١/ ٤٤٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٤، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٦٢، والمغني ٢/ ٣٣٣، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغسل إن كان جنبًا. ينظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ١٢٠، والهداية ١/ ١١٤، وعيون المجالس ص ٤٥٤.

(٧) الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٧، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٤٥.