تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 303 - الجزء 1

  فنجس عند المؤيد بالله والحقيني، طاهر عند المنصور بالله إذا لم يلبث. ذكره في المهذب⁣(⁣١). وإن كان كثيرًا فنجس عند المؤيد؛ لأنه من المجاورين، طاهر عند الحقيني؛ لأنه يحتمل أنه من الثالث؛ والأصل الطهارة.

  وأما من قال بطهارة المجاورين في الكثير فلا إشكال. هكذا في الغيث، ونحوه في الزهور.

  قال في البيان: فإن وقع الماء على النجاسة فانتضخ فهو نجس⁣(⁣٢).

  قلت: لأنه لا يكون إلاَّ من الواقع عليها، وذلك ظاهر.

[إذا وقعت نجاسة في ماء قليل ثم زيد عليه والتبس حاله]

  المسألة الخامسة: إذا وقعت نجاسة في ماءٍ قليلٍ ثم زيد عليه والتبس حاله في الكثرة، فالأصل القِّلة والنجاسة، وإن كان كثيرًا ثم نقص منه وصار ملتبسًا حاله، ثم وقعت [فيه]⁣(⁣٣) نجاسة، فالأصل فيه الكثرة والطهارة. ذكره في البيان⁣(⁣٤).

  قال: وإذا صُبَّ ماءٌ طاهرٌ على ماء نجس حتى فاض لم يطهر بذلك؛ خلافًا للمنصور⁣(⁣٥).

[من كان مذهبه نجاسة الماء القليل]

  المسألة السادسة: قال في الإفادة⁣(⁣٦): من كان مذهبه نجاسة الماء القليل يعني وإن لم يتغير، فإنما يلزمه اجتنابه بعينه لا اجتناب من استعمله ممن يرى طهارته، وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا إعادة عليه لوضوئه إذا كان قد صلى، وقبل الصلاة يعيد الوضوء ولا يلزمه غسل بدنه ولا ثيابه. حكاه في البيان⁣(⁣٧).


(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٥٣، والبيان الشافي ١/ ٦٣، وذكر صاحب شرح الأزهار وصاحب البيان أنه طاهر عند الحقيني.

(٢) انظر: البيان الشافي ١/ ٦٣.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) انظر: البيان الشافي ١/ ٥٤.

(٥) انظر: البيان الشافي ١/ ٥٥.

(٦) كتاب في الفقه، للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، لا زال مخطوطا.

(٧) انظر: البيان الشافي ١/ ٦٢.