تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

صفحة 520 - الجزء 2

  وعن أحمد بن حنبل: لا يغسل أحدهما صاحبه؛ لارتفاع النكاح⁣(⁣١).

  لنا قوله ÷ لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك». رواه ابن ماجة وغيره، وصححه ابن حبان⁣(⁣٢)؛ ولما روي أن عليًّا غسل فاطمة &(⁣٣)، ولم ينكر ذلك؛ ولقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله - يعني النبي - إلا نساؤه.⁣(⁣٤) ولأن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر ما⁣(⁣٥)، ولم ينكر أي ذلك. والله أعلم.

[غسل السيد مملوكته والعكس]

  وأما المملوكة مع مالكها فلكل واحد منهما أن يغسل الآخر عندنا؛ إذا كان الوطء جائزًا بينهما⁣(⁣٦).

  [فأما⁣(⁣٧) إذا لم يكن الوطء جائزًا بينهما]⁣(⁣٨)، نحو أن تكون مزوجة أو معتدة، فإنه لا يجوز مع ذلك أن يغسل أحدهما الآخر⁣(⁣٩).

  وأما المدبرة فلسيدها أن يغسلها، وليس لها أن تغسله؛ لأنها قد عتقت بموته، ولا عدة عليها بخلاف أم الولد، فإنها ولو عتقت بموته فلها أن تغسله؛ لأن عليها عدة كما سيأتي، فأشبهت الزوجة⁣(⁣١٠).


(١) المغني لابن قدامة ٢/ ٣١٢.

(٢) سنن ابن ماجة ص ٢١٧ رقم (١٤٦٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، وسنن البيهقي ٣/ ٣٩٦ رقم (٦٤٥١)، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت، وسنن الدارقطني ٢/ ٧٤ رقم (١١)، باب التسليم في الجنازة واحد، والتكبير أربعا وخمسا، وقراءة الفاتحة، وصحيح ابن حبان ١٤/ ٥٥١ رقم (٦٥٨٦)، باب مرض النبي ÷، ومسند أحمد ٦/ ٢٢٨ رقم (٢٩٥٠)، وتلخيص الحبير ٢/ ١٠٧ رقم (٧٤٣).

(٣) سنن البيهقي ٣/ ٣٩٦ رقم (٦٤٥٢)، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت، وتلخيص الحبير ٢/ ١٤٣.

(٤) سنن أبي داود ص ٥٤١ رقم (٣١٣٩)، كتاب الجنائز - باب في ستر الميت عند غسله، وسنن ابن ماجة ص ٢١٧ رقم (١٤٦٤)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، وصحيح ابن حبان ١٤/ ٥٩٥ رقم (٦٦٢٧)، في ذكر وصف القوم الذين غسلوا رسول الله ÷.

(٥) سنن البيهقي /٣٩٦ رقم (٦٤٥٥)، باب غسل المرأة زوجها.

(٦) المغني لابن قدامة ٢/ ٣١٣، وحلية العلماء ٢/ ٢٨١، والبحر الزخار ٢/ ٩٩.

(٧) في (ج): وأما.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٩) التذكرة الفاخرة ص ١٤٥، وشرح الأزهار ١/ ٤٠٩.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٠٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥، والتحرير ١/ ١٢٥.