فصل: [حكم صلاة الجنازة]
[حكم صلاة الفاسق أو المرأة مع الميت وحدها]
  فائدة: حكي عن أبي طالب أن صلاة الفاسق أو(١) المرأة [وحدها](٢) على الميت لا يعتد بها، بل تعاد(٣). ونظره في الغيث بأنها فرض كفاية وليست ساقطة عنهما، فإذا فعلها أحدهما صحت وسقطت عن غيره، وكذا حيث صلت عليها النساء جماعة كما ذكره المنصور وغيره، قال: ولما كان المختار عندنا في هذه المسألة مذهب المنصور بالله لم يحترز عنها في الأزهار. انتهى باختصار(٤).
  وقيل: يسقط الفرض في صلاة الجنازة بصلاة المرأة والنساء مع عدم الرجل لا مع حضور أحد منهم، ولا يتوجه الفرض عليهن مع حضور رجل(٥)، ويسقط عليهن بصلاة الخنثى لا عنه بصلاتهن؛ لاحتمال كونه ذكرًا، ولا عن خنثى بصلاة مثله؛ لاحتمال اختلافهما بأن يكون المصلي أنثى والآخر ذكرًا، والله أعلم.
  تنبيه: إنما(٦) يقال في قول المؤلف: أفضل فأ فضل، وفي قوله فيما تقدم أكثر صلحا أن أفضل وأكثر فعلا تفضيل، وأفعل التفضيل لا يجوز استعماله إلا بأحد ثلاثة أوجه مضافا، أو بمن، أو معرفا باللام، كما هو منصوص ومتفق عليه، ولذلك عيب على أ بي نواس(٧) قوله:
  كَأَنَّ صُغرى وَكُبرى مِن فَواقِعِها ... حَصباءُ دُرّ عَلى أَرضٍ مِنَ الذَّهَبِ(٨)
  لما استعمل كبرى وصغرى خالية عن الثلاثة المذكورة؛ والجواب أن الإضافة في الموضعين مقدرة للاختصار. والمعنى أفضلهم فأفضلهم وأكثر الحاضرين. ومثل ذلك شائع سائغ(٩)، والله أعلم.
(١) في الأصل: والمرأة.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٣) التذكرة الفاخرة ص ١٤٨.
(٤) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٤، والبحر الزخار ٢/ ١١٥.
(٥) روضة الطالبين ص ٢٣٤.
(٦) في (ب، ج): ربما يقال.
(٧) الحسن بن هاني الحكمي أبو نواس، ولد سنة ١٤٦ هـ، شاعر العراق في عصره، اختلف في تاريخ وفاته فقيل توفي سنة ١٩٨. الأعلام ٢/ ٢٢٥، وقيل سنة ١٩٥ هـ وقيل ١٩٦ هـ وله ديوان شعر طبع.
(٨) ديوان أبي نواس المطبعة الحميدية المصرية ص
(٩) ينظر: كافية ابن الحاجب ٣/ ٥١٧، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي - دار الكتب العمية - بيروت - ط ١ (١٤١٩ هـ/١٩١٨ م) ..