تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 277 - الجزء 2

  ثم بعد الخناثى يكون صف النساء؛ لما مر من قوله ÷: «وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»⁣(⁣١) ونحوه.

  فإن اتفق رجل وامرة تقدم الرجل إلى عن يمين الإمام وتأخرت المرأة، وكذلك الخنثى، وهكذا⁣(⁣٢) إن اتفق صف رجال تأخرت المرأة بعدهم. وإذا اتفق مع البالغين صبيان فالمسنون أن يلي كل صف صبيانه، فيلي الرجال صبيانهم الذكور، ويلي الخناثى البالغين صغارهم الخناثي، ويلي النساء صغارهن الإناث، وهذا الترتيب في الصبيان مسنون، وفي الكبار واجب، إلا أنه إذا وقع بتخلل الصبيان بعد لمن خلفهم عن الإمام أو عن الصف الأول فوق القامة في غير مسجد فسدت صلاة من خلفهم على القول بأن الصبي لا يسد الجناح⁣(⁣٣)، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك.

[حكم تخلل المرأة صفوف الرجال]

  قوله أيده الله تعالى: (وإن تخلل نحو مكلفة صفوف نحو رجال مشاركة فسدت عليه) الضمير في "عليه" عائد إلى "نحو"، وأراد بنحو المكلفة المكلف الذكر، وبنحو الرجال النساء. وإنما عبر عن المكلف بلفظ نحو وأضافه إلى المكلفة، وإن كان من إضافة الأشهر إلى الخفي، وذلك خلاف اصطلاحه في المختصر؛ لأن مسألة تخلل المكلفة صفوف الرجال أشهر من جهة أنها⁣(⁣٤) المذكورة في الأزهار وغيره.

  وحاصل ما ذكره أن المكلف إذا وقف في صف النساء فسدت صلاته؛ [لعصيانه]⁣(⁣٥) بالوقوف في صف النساء. وهذه من الزوائد، وكذلك المكلفة إذا وقفت في صف الرجال فسدت عليها؛ لعصيانها بذلك، وسواء كانت حرة أم أمة، محرمًا


(١) صحيح مسلم ص ٢٢٠ رقم (٤٤٠)، كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، وسنن أبي داود ص ١٢٨ رقم (٦٧٤)، كتاب الصلاة - باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول، وسنن النسائي ص ١٤١ رقم (٨١٩)، كتاب الإمامة - باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال، وسنن ابن ماجة ص ١٤٧ رقم (١٠٠٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب صفوف النساء، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧ رقم (٧٦٢٢)، باب من قال خير صفوف النساء آخرها، ومسند أحمد ٢/ ٢٤٧ رقم (٧٣٥٦).

(٢) في (ب): وكذا.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٩٨، والتذكرة الفاخرة ص ١١١، والبحر الزخار ١/ ٣٢٣، والانتصار ٣/ ٦٤٢، والتحرير ١/ ٩٦.

(٤) في (ب): أشهر؛ لأنها المذكورة. وفي (ج): أشهر من وجه؛ لأنها المذكورة.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).