تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [سجود السهو]

صفحة 324 - الجزء 2

  وأما المؤلف أيده الله فطرد⁣(⁣١) اختياره في الكل، وهو الموافق للقواعد. انتهى بلفظه⁣(⁣٢).

فصل: [في كيفية سجود السهو ومحلها]

  (وهو سجدتان بعد التسليم أداء، أو قضاء إن ترك عمدا) أي المشروع من السجود للسهو هو سجدتان اتفاقا؛ للأخبار المتقدمة ونحوها.

  واختلف العلماء في محلهما:

  فالمذهب أنهما مشروعتان بعد كمال التسليم، أي بعد التسليمتين كليهما، فلو فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته عند القاسمية⁣(⁣٣).

  قال في الانتصار: هذا رأي القاسم، والهادي، وزيد بن علي، والمؤيد بالله⁣(⁣٤)، ومن الصحابة: علي، وابن مسعود، وعمار⁣(⁣٥). ومن التابعين: الحسن البصري⁣(⁣٦). ومن الفقهاء: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى⁣(⁣٧)، قال: وهو المختار؛ لقوله ÷: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم»⁣(⁣٨).

  القول الثاني: أنهما قبل التسليم، وهذا هو المشهور عن الشافعي، وبه قال من الصحابة: أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين: ربيعة، والأوزاعي⁣(⁣٩)؛ لأنه ÷ سجد قبل التسليم⁣(⁣١٠).


(١) في (ب): فطرده.

(٢) أي شرح الإمام شرف الدين.

(٣) أصول الأحكام ١/ ١٥٥.

(٤) الانتصار ١/ ٨٠١، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٢، ونكت العبادات ص ٦٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٢٨.

(٥) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣١٠، وابن أبي شية ١/ ٣٨٦.

(٦) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣١٠، وابن أبي شيبة ١/ ٣٨٧.

(٧) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٤، ومختصر الطحاوي ص ٣٠، والهداية ١/ ٨٩.

(٨) سبق تخريجه ص ١٢١٢، وينظر الانتصار ٣/ ٨٠٢.

(٩) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٠٨، وعبد الرزاق ٢/ ٣٠٠ رقم (٣٤٤٩).

(١٠) صحيح البخاري ص ٢٣٩ رقم (١٢٢٤)، كتاب السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم في صحيحه ص ٢٦١ رقم (٥٧٠)، كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود =