باب: [سجود السهو]
  وأما المؤلف أيده الله فطرد(١) اختياره في الكل، وهو الموافق للقواعد. انتهى بلفظه(٢).
فصل: [في كيفية سجود السهو ومحلها]
  (وهو سجدتان بعد التسليم أداء، أو قضاء إن ترك عمدا) أي المشروع من السجود للسهو هو سجدتان اتفاقا؛ للأخبار المتقدمة ونحوها.
  واختلف العلماء في محلهما:
  فالمذهب أنهما مشروعتان بعد كمال التسليم، أي بعد التسليمتين كليهما، فلو فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته عند القاسمية(٣).
  قال في الانتصار: هذا رأي القاسم، والهادي، وزيد بن علي، والمؤيد بالله(٤)، ومن الصحابة: علي، وابن مسعود، وعمار(٥). ومن التابعين: الحسن البصري(٦). ومن الفقهاء: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى(٧)، قال: وهو المختار؛ لقوله ÷: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم»(٨).
  القول الثاني: أنهما قبل التسليم، وهذا هو المشهور عن الشافعي، وبه قال من الصحابة: أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين: ربيعة، والأوزاعي(٩)؛ لأنه ÷ سجد قبل التسليم(١٠).
(١) في (ب): فطرده.
(٢) أي شرح الإمام شرف الدين.
(٣) أصول الأحكام ١/ ١٥٥.
(٤) الانتصار ١/ ٨٠١، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٢، ونكت العبادات ص ٦٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٢٨.
(٥) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣١٠، وابن أبي شية ١/ ٣٨٦.
(٦) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣١٠، وابن أبي شيبة ١/ ٣٨٧.
(٧) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٤، ومختصر الطحاوي ص ٣٠، والهداية ١/ ٨٩.
(٨) سبق تخريجه ص ١٢١٢، وينظر الانتصار ٣/ ٨٠٢.
(٩) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٠٨، وعبد الرزاق ٢/ ٣٠٠ رقم (٣٤٤٩).
(١٠) صحيح البخاري ص ٢٣٩ رقم (١٢٢٤)، كتاب السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم في صحيحه ص ٢٦١ رقم (٥٧٠)، كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود =