باب المياه
  فقد اتفق المحققون على ضعف روايته وسقوط الاحتجاج به(١).
  قيل: ولم يحرم التطهر به كالسُّم؛ لأن ترتب(٢) الضرر عليه نادرٌ بخلاف السم، والمراد بالمنطبع ما يمد بالمطرقة، والظاهر أنه لا بد من حصول حرارة في الماء بتشميسه.
  وقيل(٣): وتزول الكراهة بتبريده على الأرجح، قيل: وتختص الكراهة بالأبدان لا الثياب، ويجزئ في الشرب(٤) ونحوه، ولا يبعد أن يكون غير الماء من المائعات كالماء في ذلك، وتجري الكراهة في حق الأبرص؛ خشية زيادة المضرة، وفي الميت؛ لاحترامه، ولملابسة غاسله، وكذلك يكره التطهر(٥) بكل مؤذٍ ما لم يتضيق الوقت ولا يجد غيره.
  ويحرم بالضار، ولا يكره التطهر بالمسخن بالنار، ولو أوقدت بنجسٍ، ولو في آنية الصفر(٦) ونحوه؛ لقوة النار على تخليل ما يتولد منه المحذور، بخلاف المشمس فإنها(٧) تستخرج من المنطبع زهومة يتولد منها المحذور؛ كذا قيل. والله أعلم.
[في التطهر بماء زمزم]
  الفائدة السابعة: في التطهر(٨) بماء زمزم.
  حكي في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لا يكره التطهر به؛ لاستعمال السلف إياه من غير نكير.
  وعن أحمد بن يحيى: يكره(٩)؛ لقول العباس: لا أحله لمغتسلٍ، وهو لشارب حِلٌّ
= سننه، كتاب الطهارة - باب الماء المسخن ١/ ٣٨ رقم (٢)، وتلخيص الحبير، كتاب الطهارة - باب الماء الطاهر ١/ ٢٠ رقم (٥).
(١) انظر: تلخيص الحبير ١/ ٢١، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٢/ ٣٧٥، للمفسر المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: ١١٦٢) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ٣ (١٩٨٨ م/١٤٠٨ هـ).
(٢) في (ب): لأن ترتيب.
(٣) في (ب، ج): قيل.
(٤) في (ب): ويجزئ في الشريعة ونحوه.
(٥) في (ب): التطهير.
(٦) في (ب): الصفرة.
(٧) في (ب، ج): فإنما تستخرج.
(٨) في (ب): التطهير.
(٩) انظر: البحر الزخار ١/ ٣٦، ٣٧.