تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 572 - الجزء 2

  ولا فرق في ذلك بين أن يصلي على الميت ليلا أو نهارًا عند الجمهور⁣(⁣١)، وفي ذلك ما رواه النسائي، عن أبي أمامة بن سهل⁣(⁣٢) قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة⁣(⁣٣).

  قيل: وإسناده على شرط الشيخين، وعن بعض الشافعية: أنه يجهر بالقراءة إذا صلى عليه ليلا كسائر الصلوات الليلية.

  [نَدْبُ تقديم الابن أباه إذا كان أولى]

  قوله: (وتقديم ابن أبا) أي ويندب أن يقدم الابن أباه، حيث يكون الابن أولى بالصلاة على الميت.

  قال في الغيث: ولذلك صورتان:

  أحدهما: أن يكون للميت ابن وأب، وهما جميعا صالحان للإمامة، فإن الابن أحق بالصلاة؛ لكونه أقرب من الأب، لكن يستحب للابن أن لا يتقدم أباه؛ إجلالا له.

  الصورة الثانية: أن يكون للميت أب وجد، فإن الأب أولى، لكن يستحب أن لا يتقدم الجد؛ إذ هو أب له، وكذلك لو لم يكن الأب أبا للميت، ولا الابن ابنا له، لكن الابن أقرب إلى الميت من الأب، فإنه يستحب للابن أن لا يتقدم أباه، ولو لم يكن قريبا للميت. ذكر معنى ذلك في الشرح في موضعين، والجد كالأب على ما ذكره. وفي الحديث⁣(⁣٤): «لا يؤم الرجل أباه»⁣(⁣٥). انتهى⁣(⁣٦).

[الصلاة على عدة جنائز]

  قوله أيده الله: (ويكفي لجنائز تشريك آتية خلالها)⁣(⁣٧) أي تكفي صلاة واحدة


(١) الانتصار ٤/ ٦٥٥، والمهذب ١/ ٤٣٥، وشرح الأزهار ١/ ٤٣١، وبدائع الصنائع ١/ ٣١٠.

(٢) في (الأصل): أبي أمامة عن سهل.

(٣) سنن النسائي ص ٣٤٥ رقم (١٩٨٨)، كتاب الجنائز - باب الدعاء، وسنن البيهقي ٤/ ٣٩ رقم (٦٧٥٠)، باب القراءة في صلاة الجنازة، ومصنف ابن أبي شية ٢/ ٤٩٠ رقم (١١٣٧٩)، باب ما يبدأ به بالتكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة، وينظر تلخيص الحبير ٢/ ١٢٢ رقم (٧٦٨).

(٤) في (ب): على ما ذكروه في الحديث.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢ رقم (٤٧٩)، في الرجل يؤم أباه، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ٣٩٧ رقم (٣٨٤٠)، هل يؤم الرجل أباه.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٣٣.

(٧) في (ب): بتشريك آتية. وسقط من (ب): خلالها.