فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  وفي الكافي عن زيد بن علي، وأبي حنيفة أن أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها(١).
  وعن الكافي، والمغني(٢)، وأحمد بن سليمان: أن المملوكة لا تغسل سيدها؛ لأنها قد انتقلت إلى ملك الورثة.
  قلنا: حق السيد مستثنى(٣).
  قيل: وفي الكافي: أن المدبرة لا تغسل سيدها ولا يغسلها بالإجماع. انتهى(٤).
  قلنا: وأما المكاتبة فلا تغسل سيدها ولا يغسلها اتفاقا؛ لعدم جواز الوطء بينهما مالم تُعَجِّزْ نفسها على ما سيأتي(٥).
  وقوله أيده الله: "ولو قد نكح أختًا" يعني ولو كان الزوج أو السيد قد عقد بأخت زوجته أو مملوكته، فإن ذلك لا يمنع من جواز غسله لهما(٦). وهذه المسألة من زوائد الأثمار(٧).
  وكذا لو كان قد عقد بأربع نسوة بعد موتها فإن ذلك لا يمنع.
  ولو ماتت زوجته غير المدخولة جاز له غسلها ونكاح ابنتها. ذكر معناه في التذكرة(٨).
  قال في الغيث: وهو جار على القياس؛ لأن النظر إليها قد حل بالعقد، وهي غير مدخولة ولا في حكمها، ولو نظر إليها لشهوة؛ إذ قد حرم الاستمتاع، والمقتضى للتحريم الاستمتاع. انتهى(٩).
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٠٩، وشرح فتح القدير ٢/ ٧٤.
(٢) لعله المغني في فقه الإمام الناصر، لعلي بن برمرد. ذكره في المستطاب. ينظر: تراجم رجال الأزهار ص ٣٩.
(٣) في (ب): للسيد حق مستثنى.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٠٩، والبحر الزخار ٢/ ٩٩، والانتصار ٤/ ٥٢٤.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٠٩، والبحر الزخار ٢/ ٩٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥.
(٦) التذكرة الفاخرة ص ١٤٥.
(٧) وهذه المسألة نص عليها في روضة الطالبين ص ٢٢٣.
(٨) التذكرة الفاخرة ص ١٤٥.
(٩) وانظر روضة الطالبين ص ٢٢٣.