تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

صفحة 521 - الجزء 2

  وفي الكافي عن زيد بن علي، وأبي حنيفة أن أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها⁣(⁣١).

  وعن الكافي، والمغني⁣(⁣٢)، وأحمد بن سليمان: أن المملوكة لا تغسل سيدها؛ لأنها قد انتقلت إلى ملك الورثة.

  قلنا: حق السيد مستثنى⁣(⁣٣).

  قيل: وفي الكافي: أن المدبرة لا تغسل سيدها ولا يغسلها بالإجماع. انتهى⁣(⁣٤).

  قلنا: وأما المكاتبة فلا تغسل سيدها ولا يغسلها اتفاقا؛ لعدم جواز الوطء بينهما مالم تُعَجِّزْ نفسها على ما سيأتي⁣(⁣٥).

  وقوله أيده الله: "ولو قد نكح أختًا" يعني ولو كان الزوج أو السيد قد عقد بأخت زوجته أو مملوكته، فإن ذلك لا يمنع من جواز غسله لهما⁣(⁣٦). وهذه المسألة من زوائد الأثمار⁣(⁣٧).

  وكذا لو كان قد عقد بأربع نسوة بعد موتها فإن ذلك لا يمنع.

  ولو ماتت زوجته غير المدخولة جاز له غسلها ونكاح ابنتها. ذكر معناه في التذكرة⁣(⁣٨).

  قال في الغيث: وهو جار على القياس؛ لأن النظر إليها قد حل بالعقد، وهي غير مدخولة ولا في حكمها، ولو نظر إليها لشهوة؛ إذ قد حرم الاستمتاع، والمقتضى للتحريم الاستمتاع. انتهى⁣(⁣٩).


(١) شرح الأزهار ١/ ٤٠٩، وشرح فتح القدير ٢/ ٧٤.

(٢) لعله المغني في فقه الإمام الناصر، لعلي بن برمرد. ذكره في المستطاب. ينظر: تراجم رجال الأزهار ص ٣٩.

(٣) في (ب): للسيد حق مستثنى.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٠٩، والبحر الزخار ٢/ ٩٩، والانتصار ٤/ ٥٢٤.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٠٩، والبحر الزخار ٢/ ٩٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥.

(٦) التذكرة الفاخرة ص ١٤٥.

(٧) وهذه المسألة نص عليها في روضة الطالبين ص ٢٢٣.

(٨) التذكرة الفاخرة ص ١٤٥.

(٩) وانظر روضة الطالبين ص ٢٢٣.