تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

صفحة 523 - الجزء 2

  محرم بإنقاء، وإلا يمم بخرقة) يعني ثم إذا تعذر الجنس وجائز الوطء والمحرم جاز أن يغسل الميت أجنبي من غير جنسه، فيغسل⁣(⁣١) الرجلَ امرأةٌ أجنبية، والمرأةَ⁣(⁣٢) رجلٌ أجنبي بالصبِّ على كل منهما جميعه، ولا يجوز دلك شيء منهما ولو بحائل⁣(⁣٣)، وفارق هذا عورة الجنس مع جنسه؛ لأنها أخف حكمًا من عورة المحرم مع غير جنسه؛ لما روي من مصارعة النبي ÷ لركانة⁣(⁣٤)، ومصارعة بعض الصحابة لبعض مع ما يلزم ذلك من المماسة مع الحائل.

  ويجب أن يكون المغسول جميعه مستورًا حال غسله عن رؤية غاسله الأجنبي، بثوب أو نحوه، كما يجب ذلك في الخنثى المشكل الذي لم يَنْتَمِ⁣(⁣٥) إلى الذكور ولا إلى الإناث، بأن كان يبول من فرجيه كليهما من غير سبق، فإنه إذا مات كان حكمه مع الرجال الأجانب حكم المرأة، ومع النساء الأجانب حكم الرجل، في أنه يغسل بالصب على جميعه مستورًا من دون دلك، تغليبًا لجانب الحظر، وإنما يكون هذا حكمه إذا كان مع غير محرمه أو نحوه⁣(⁣٦).

  والمراد بنحو محرمه أمته غير المزوجة. فأما محرم المشكل فيغسله كما مر في غسل المحرم غير الجنس لمحرمه. وأما مملوكته فإنها تغسله ولا تنظر إلى ما بين⁣(⁣٧) سرته وركبته؛ لجواز كونه امرأة، وتلف يدها لغسل عورته بخرقة⁣(⁣٨).

  وقوله: "بإنقاء" معناه أن الصب إنما يكون مجزئا حيث يحصل به الإنقاء لما على جسده من النجاسات الطارئة، فإن كانت غليظة بحيث لا ينقيها الصب وجب أن ييمم بخرقة،


(١) في (ج): فليغسل.

(٢) في (ب): والمرأة يغسلها.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤١٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥، وعند الشافعية وجهان: أصحهما عند العراقيين لا يغسل بل ييمم ويدفن، والثاني: يغسل ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده. روضة الطالبين ص ٢٢٣، وعند أحمد: إذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل؛ فإنه ييمم في أصح الروايتين. الكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٥٩.

(٤) سنن البيهقي ١٠/ ١٨ رقم (٢٠٢٤)، كتاب السبق والرمي - باب ما جاء في المصارعة، وتلخيص الحبير ٤/ ١٦٣.

(٥) في (ب، ج): لم يتميز.

(٦) التذكرة الفاخرة ص ١٤٥، وشرح الأزهار ١/ ٤١١.

(٧) في (الأصل): إلى بين.

(٨) في (ب): يدها بخرقة لغسل عورته. وينظر: شرح الأزهار ١/ ٤١١.