تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

صفحة 531 - الجزء 2

  ينتقض الغسل بذلك عندنا، فيجب إعادته، فيغسل الرابعة وجوبًا، والخامسة سنة، ثم إذا خرج بعد الخامسة ناقض غسل سادسة وجوبا، والسابعة سنة⁣(⁣١)، وإنما لم يغسل بعد الحدث ثلاثا كما فعل قبل الحدث؛ لاقتصاره ÷ على السبع في حديث أم عطية، ولو غسل ثلاثا بعد خروج الحدث لزم تعدي السبع، وقد قصر الشرع عليها، فلذلك اقتصرنا من المسنون بعد الحدث على واحدة.

  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة الأزهار إلى قوله: "ناقض" اختيارًا⁣(⁣٢) لعدم الفرق بين ناقض وناقض في إيجاب استئناف الغسل.

  قوله أيده الله تعالى: (والواجب ثلاث مخصوصة) أي الواجب من السبع الغسلات المذكورة ليس إلا ثلاث مخصوصة، وهي الأولى، والرابعة، والسادسة، وسائرها مسنونات كما تقدم ذكره.

  قيل: وهذا الكلام حيث خرج الناقض بعد كمال الثلاث الغسلات. فأما حيث خرج قبلها فلا يتعداها، وهذا أيضًا حيث خرج قبل إدراج الميت في أكفانه. فأما حيث خرج بعد تكفينه فإنه لا يجب إعادة الغسل⁣(⁣٣).

  وعند أبي حنيفة أنه لا يجب إعادة الغسل لذلك مطلقا⁣(⁣٤).

  وعن الشافعي ثلاثة أوجه: الأول: يعاد مطلقا. الثاني: يوضأ كوضوء الصلاة. الثالث: يغسل موضع النجاسة فقط⁣(⁣٥).

  قوله أيده الله: (ثم رد⁣(⁣٦) بنحو كرسف) يعني أنه إذا خرج ناقض بعد السابعة لم يعد الغسل، بل يرد ذلك الخارج بكرسف، وهو القطن، أو نحوه، من صوف أو غيره؛ لما


(١) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٤، والتحرير ١/ ١٢٦، والبحر الزخار ٢/ ١٠٢، وشرح الأزهار ١/ ٤١٣، وإليه ذهبت الحنابلة. الكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٦١، والمغني ٢/ ٣٢٢، والإنصاف ٢/ ٤٩٦.

(٢) في (أ، ب): اختيارا.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤١٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٦.

(٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٢، وشرح فتح القدير ٢/ ٧٣، وهو قول مالك، والثوري، والمزني. بداية المجتهد ١/ ٢٣١، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٣٤.

(٥) الحاوي ٣/ ١٧٣، والمجموع ٥/ ١٣٨، وحلية العلماء ٢/ ٣٣٥.

(٦) في (ب): ثم يرد.