تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 545 - الجزء 2

  قال في الغيث: وظاهر كلام أهل المذهب خلاف ما ذكره الفقيه علي في تكفين الفاسق أنه يستر⁣(⁣١) جميعه، وكلامه قوي من جهة القياس⁣(⁣٢).

  وأما الكافر فالقريب [وغيره سواء في حقه في عدم وجوب تكفينه، لكن تستر عورته ولو بالتراب⁣(⁣٣).

  قيل: وأما]⁣(⁣٤) الذمي والمعاهد فيكفن؛ وفاءً بحق الذمة والعهد⁣(⁣٥).

  قوله: (ثم المسلمين) يعني⁣(⁣٦) إذا لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته كان كفنه على المسلمين فرض كفاية من خالص مالهم⁣(⁣٧)؛ لأنهم ورثته بعد ورثته⁣(⁣٨).

  وقد تناولت العبارة بيت المال؛ إذ هو لمصالح المسلمين؛ ولذلك لم يفرده بالذكر المؤلف⁣(⁣٩) كما في الأزهار وغيره، ولا كلام أنه لا يتوجه ذلك على المسلمين من خالص أموالهم إلا إذا لم يكن بيت مال.

  وقال أبو مضر: الظاهر على قول المؤيد بالله أنه لا شيء على القريب بعد الموت، وإنما يجب تكفين الفقير من بيت المال، ثم من المسلمين فرض كفاية⁣(⁣١٠).

  وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة قبول ذلك؛ لما فيه من المنة عليهم⁣(⁣١١).


(١) في الأصل: ستر جميعه.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٢١.

(٣) هامش شرح الأزهار ١/ ٤٢١.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) البيان الشافي ١/ ٤٢٧.

(٦) في (ب، ج): يعني ثم.

(٧) في (ب، ج): أموالهم.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٢١.

(٩) في (ب، ج): لم يفرده المؤلف # بالذكر.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٢١.

(١١) البحر الزخار ٢/ ١٠٥.