فصل: [في التكفين للميت]
  قال في الغيث: وظاهر كلام أهل المذهب خلاف ما ذكره الفقيه علي في تكفين الفاسق أنه يستر(١) جميعه، وكلامه قوي من جهة القياس(٢).
  وأما الكافر فالقريب [وغيره سواء في حقه في عدم وجوب تكفينه، لكن تستر عورته ولو بالتراب(٣).
  قيل: وأما](٤) الذمي والمعاهد فيكفن؛ وفاءً بحق الذمة والعهد(٥).
  قوله: (ثم المسلمين) يعني(٦) إذا لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته كان كفنه على المسلمين فرض كفاية من خالص مالهم(٧)؛ لأنهم ورثته بعد ورثته(٨).
  وقد تناولت العبارة بيت المال؛ إذ هو لمصالح المسلمين؛ ولذلك لم يفرده بالذكر المؤلف(٩) كما في الأزهار وغيره، ولا كلام أنه لا يتوجه ذلك على المسلمين من خالص أموالهم إلا إذا لم يكن بيت مال.
  وقال أبو مضر: الظاهر على قول المؤيد بالله أنه لا شيء على القريب بعد الموت، وإنما يجب تكفين الفقير من بيت المال، ثم من المسلمين فرض كفاية(١٠).
  وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة قبول ذلك؛ لما فيه من المنة عليهم(١١).
(١) في الأصل: ستر جميعه.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٢١.
(٣) هامش شرح الأزهار ١/ ٤٢١.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) البيان الشافي ١/ ٤٢٧.
(٦) في (ب، ج): يعني ثم.
(٧) في (ب، ج): أموالهم.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٢١.
(٩) في (ب، ج): لم يفرده المؤلف # بالذكر.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٢١.
(١١) البحر الزخار ٢/ ١٠٥.