تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 560 - الجزء 2

  وفي شرح الإرشاد كقولنا في الصلاة بنية مشروطة عند اللبس، واختار [في الدفن]⁣(⁣١) أن يدفن المشتبهان بين مقبرتي المسلمين والكفار.

[موضع دفن الكافرة التي في بطنها جنين مسلم]

  وكذلك في الكافرة التي في بطنها جنين مسلم نفخت فيه الروح، وإن لم⁣(⁣٢) ينفخ فيه الروح دفنت بمقبرة الكفار⁣(⁣٣).

  وحكى في البحر عن الهادي، والقاسم، وغيرهما: أن الكافر الحامل بمسلم مات في بطنها تقبر مع الكفار؛ إذ هو كبعضها⁣(⁣٤).

  وعن عمر، وإسحاق: بل مع المسلمين؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣(⁣٥) (⁣٦).

  وعن زيد بن علي، والشافعي: بل وحدها؛ إذ لا مخصص⁣(⁣٧).

  قال: قلت: وهو قوي. وصورتها: كتابية تزوجت مسلما أو أسلم دونها وقد حملت. انتهى⁣(⁣٨).

[أحكام صلاة الجنازة]

  قوله أيده الله تعالى: (ولو فرادى) أي تجب الصلاة على من تقدم ذكره، وتصلح ولو صليت فرادى، ويسقط بها الفرض. هذا هو الصحيح للمذهب. ذكره المنصور وغيره⁣(⁣٩).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) في (ب، ج): فإن لم.

(٣) روضة الطالبين ص ٢٢٩.

(٤) الانتصار ٤/ ٧٠١، والأحكام ١/ ١٦٠، والتحرير ١/ ١٣١.

(٥) سورة النساء: ١٤١.

(٦) المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٣٨ رقم (١١٨٩٦)، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٢٨ رقم (٦٥٨٦)، وسنن البيهقي ٤/ ٥٨.

(٧) مجموع الإمام زيد ص ١٧٩، والانتصار ٤/ ٧٠١، والحاوي ٣/ ٢٣١، والوجيز ص ٦٧، وهو قول الحنابلة ٢/ ٤٢٣.

(٨) البحر الزخار ١/ ١٢٧.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٢٧، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٤، وهو قول الشافعي. المهذب ١/ ٤٣٠.