تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 562 - الجزء 2

  قال أبو حنيفة: ثم إمام المحراب⁣(⁣١).

  قلنا: لا دليل. وذهب المؤيد بالله، والشافعي إلى أن الولي أولى من الإمام؛ لحنوه ورقة قلبه، وذلك من مظان الإجابة⁣(⁣٢).

  قال المؤيد بالله: لكن يستحب للولي تقديم الإمام وواليه، قلنا: لا قياس مع النص. ثم⁣(⁣٣) إذا لم يكن ثمة إمام، أو لم يحضر القبر، فالأولى بالصلاة على الميت أقرب عصبته إليه إذا كان صالحا للصلاة، بأن يكون⁣(⁣٤) عدلا عارفا بحدودها، فإن كان الأقرب غير صالح فمن يليه، على حسب درجاتهم في التعصيب، وذي السببين أولى من ذي السبب، كما في النكاح والإرث، والحر أولى من العبد، والعم الحر أولى من الأخ العبد على الأصح⁣(⁣٥)، والعبد القريب أولى من الأجنبي، والأسن هنا أقدم من الأفقه؛ إذ قد ورد أن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم⁣(⁣٦).

  وإنما قدم هنا لأن الحق للميت، بخلاف صلاة الجماعة، فقدم فيها الأفقه؛ لأن الحق لله تعالى، وهو أعرف بحقه.

  قيل: فإن لم يوجد عصبة من النسب فالعصبة من السبب، فإن لم يكن عصبة ولاء فذو الرحم؛ إذ العلة القرابة وهي حاصلة، فيقدم أبو الأم، ثم الأخ لأم، ثم الخال، ثم العم لأم. ولا يقدم الأجنبي⁣(⁣٧) - وإن أوصى له الميت - على القريب؛ لأن الصلاة حقه كالإرث، فلا تنفذ فيها وصيته. هكذا في شرح الإرشاد⁣(⁣٨)، وهو موافق لأصول المذهب⁣(⁣٩).

  ويؤخذ مما سبق أن السيد أولى بالإمامة على مملوكه بطريق الأولى.

  قيل: ومع الاستواء في جميع الصفات المعتبرة من القرب وغيره، وعدم التراضي بتقدم أحدهم، يقرع بينهم.


(١) بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، ومختصر الطحاوي ص ٤١.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٢٧، والأم ٣/ ٤٠١، والمهذب ١/ ٤٣٢، والحاوي ٣/ ٢١٤.

(٣) في الأصل: مع النص إذا لم يكن.

(٤) في الأصل: فإن كان عدلا.

(٥) في (ب، ج): على الأرجح.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٢٧، والانتصار ٤/ ٦٢١.

(٧) في (ب): ولا يقدم الخنثى.

(٨) نحوه في روضة الطالبين ص ٢٣٠.

(٩) شرح الأزهار ١/ ١٢٧.