تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 570 - الجزء 2

  أو بالغًا، والبالغ [إما]⁣(⁣١) مؤمن، أو فاسق، أو ملتبس الحال، فإن⁣(⁣٢) كان طفلا فاللائق في الدعاء أن يقال: اللهم اجعله لنا ولوالديه ذخرًا وسلفا وفرطا وأجرا، وإن كان بالغًا مؤمنًا فيدعوا له بنحو ما قدمنا حكايته عن اللمع⁣(⁣٣)، والأولى أن يُدْعَا⁣(⁣٤) بما ثبت عن النبي ÷ كما رواه مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك⁣(⁣٥)، قال: صَلَّى رسول الله ÷ على جنازة، فحفظنا من دعائه: اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، وأنقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرًا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه⁣(⁣٦)، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار»، قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت؛ لدعاء رسول الله ÷(⁣٧).

  وكما أخرجه أبو داود وغيره من رواية أبي هريرة قال: صلى رسول ÷ على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»⁣(⁣٨). انتهى.

  وإن كان فاسقًا واضطر إلى الصلاة عليه، فقيل: يلعنه⁣(⁣٩)، كما روي عن الحسين


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) في (ب، ج): إن كان.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٣٠ - ٤٣١، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٨.

(٤) في (ب): فالأولى أن يدعو.

(٥) عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني، حامل راية قومه يوم الفتح، سكن الشام، وتوفي بدمشق سنة ٧٣ هـ، خرج له الجماعة. الاستيعاب ٣/ ٢٨٨، والإصابة ٣/ ٤٣، وأسد الغابة ٤/ ٣٠٠.

(٦) في (ب، ج): زوجته.

(٧) صحيح مسلم ص ٤٠٩ رقم (٩٦٣، كتاب الجنائز - باب الدعاء للميت في الصلاة، وسنن النسائي ص ٣٤٥ رقم (١٩٨٣)، كتاب الجنائز - باب الدعاء، وسنن ابن ماجة ص ٢٢١ - ٢٢٢ رقم (١٥٠٠)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة.

(٨) سنن الترمذي ص ٢٣٩ رقم (١٠٢٤)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما يقول في الصلاة على الميت، وقال: صحيح، وسنن أبي داود ص ٥٥٠ رقم (٣١٩٩)، كتاب الجنائز - باب الدعاء للميت، وسنن النسائي ص ٣٤٤ - ٣٤٥ رقم (١٩٨٥)، كتاب الجنائز - باب الدعاء، وسنن ابن ماجة ص ٢٢١ رقم (١٤٩٨)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة.

(٩) ينظر: الانتصار ٤/ ٦٥٧، ٦٨٩.