فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  وأسقط قوله في الأزهار: "قبل الدفن"(١) اكتفاء بما تقدم من قوله: "وتصلى كفاية قبل الدفن"؛ لقصد الاختصار في [كل](٢) ذلك(٣).
  قال في الغيث: فحصل من هذا أن الزيادة على الخمس إذا وقعت سهوًا لم تفسد، ولا [تجب](٤) إعادة. هكذا [ذكره](٥) الفقيهان (يحيى، وحسن) وأبو مضر، ولعل ذلك إذا لم يزد على الخمس تظننًا، فأما لو زادها تظننا فقد تقدم أن المتظنن إذا تيقن الزيادة أعاد(٦). والله أعلم.
  فاقتضى ذلك أنه إذا تيقن الزيادة أعاد قبل الدفن. وأما على أصل أبي العباس: فإذا وقعت الزيادة عمدًا فإنه يوجب الإعادة، ولو بعد الدفن(٧).
  وأما في النقصان فإن نقص اثنتين من الخمس فلم يكبر إلا ثلاثًا، فإن أبا العباس يوجب عليه الإعادة ولو بعد الدفن؛ لأنه خالف الإجماع، وسواء فعل ذلك سهوًا أم(٨) عمدًا، وإن نقص واحدة ولم يكبر إلا أربعًا فقط، فإن كان [ذلك](٩) عمدًا فكالأول يعيد ولو بعد الدفن، وإن كان سهوا أعاد قبل الدفن لا بعده؛ لأن الدفن بمنزلة خروج الوقت. وقد وافق في سهوه قول من جعل التكبيرات أربعا [فحسب](١٠)، وقد قدمنا أن الإخلال بفرض مختلف [فيه](١١) سهوًا لا يوجب الإعادة بعد الوقت؛ لما قدمنا.
  قال في الياقوتة: لو صلى من يرى أنها أربع خلف من يرى أنها خمس خير بين أن يكبر معه الخامسة أو ينتظر. وفي العكس يكبر لنفسه الخامسة(١٢). انتهى.
(١) في (ج): بعد الدفن.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٣) لفظ الأزهار: فإن زاد عمدًا أو نقص أعاد قبل الدفن لا بعده. شرح الأزهار ١/ ٤٣٤.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٣٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٩.
(٧) لأن الصلاة عند أبي العباس تكون على القبر. التذكرة الفاخرة ص ١٤٩.
(٨) في (ب، ج): أو عمدا.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٢) شرح الأزهار ١/ ٤٣٤، وروضة الطالبين ص ١٤٩.