تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 578 - الجزء 2

  وأسقط قوله في الأزهار: "قبل الدفن"⁣(⁣١) اكتفاء بما تقدم من قوله: "وتصلى كفاية قبل الدفن"؛ لقصد الاختصار في [كل]⁣(⁣٢) ذلك⁣(⁣٣).

  قال في الغيث: فحصل من هذا أن الزيادة على الخمس إذا وقعت سهوًا لم تفسد، ولا [تجب]⁣(⁣٤) إعادة. هكذا [ذكره]⁣(⁣٥) الفقيهان (يحيى، وحسن) وأبو مضر، ولعل ذلك إذا لم يزد على الخمس تظننًا، فأما لو زادها تظننا فقد تقدم أن المتظنن إذا تيقن الزيادة أعاد⁣(⁣٦). والله أعلم.

  فاقتضى ذلك أنه إذا تيقن الزيادة أعاد قبل الدفن. وأما على أصل أبي العباس: فإذا وقعت الزيادة عمدًا فإنه يوجب الإعادة، ولو بعد الدفن⁣(⁣٧).

  وأما في النقصان فإن نقص اثنتين من الخمس فلم يكبر إلا ثلاثًا، فإن أبا العباس يوجب عليه الإعادة ولو بعد الدفن؛ لأنه خالف الإجماع، وسواء فعل ذلك سهوًا أم⁣(⁣٨) عمدًا، وإن نقص واحدة ولم يكبر إلا أربعًا فقط، فإن كان [ذلك]⁣(⁣٩) عمدًا فكالأول يعيد ولو بعد الدفن، وإن كان سهوا أعاد قبل الدفن لا بعده؛ لأن الدفن بمنزلة خروج الوقت. وقد وافق في سهوه قول من جعل التكبيرات أربعا [فحسب]⁣(⁣١٠)، وقد قدمنا أن الإخلال بفرض مختلف [فيه]⁣(⁣١١) سهوًا لا يوجب الإعادة بعد الوقت؛ لما قدمنا.

  قال في الياقوتة: لو صلى من يرى أنها أربع خلف من يرى أنها خمس خير بين أن يكبر معه الخامسة أو ينتظر. وفي العكس يكبر لنفسه الخامسة⁣(⁣١٢). انتهى.


(١) في (ج): بعد الدفن.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٣) لفظ الأزهار: فإن زاد عمدًا أو نقص أعاد قبل الدفن لا بعده. شرح الأزهار ١/ ٤٣٤.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٣٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٩.

(٧) لأن الصلاة عند أبي العباس تكون على القبر. التذكرة الفاخرة ص ١٤٩.

(٨) في (ب، ج): أو عمدا.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٠) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٢) شرح الأزهار ١/ ٤٣٤، وروضة الطالبين ص ١٤٩.