تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 584 - الجزء 2

  قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان؛ لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها عن القوم⁣(⁣١). انتهى.

  قيل: فلو لم يحاذ كذلك كان مسيئًا وصحت صلاته. ذكره في شرح النجري⁣(⁣٢). قال: وقد ذكر ذلك على ذهني في الكافي. انتهى. ويكون رأس الميت عن يمين الإمام ورجلاه عن يساره، وإن عكس صح ذلك. قيل: ذكره في الشرح، يعني شرح القاضي زيد⁣(⁣٣). والله أعلم.

  قوله: (ويليه أفضل فأفضل) يعني إذا اتحد نوع الجنائز بأن يكونوا كلهم رجالًا أو نساء، وكانوا مختلفين في الفضل بزيادة ورع أو علم أو عبادة أو نحو ذلك فإنه يجعل أفضلهم مما يلي الإمام؛ لعله لكونه⁣(⁣٤) أقرب إلى الله تعالى وأحق بالصلاة عليه والدعاء له لذلك. وهذا حيث حضرت⁣(⁣٥) الجنائز معًا، فأما حيث سبق أحدها⁣(⁣٦) فهو أولى، بأن يكون مما يلي الإمام، وإن كان مفضولا بالورع [ونحوه]⁣(⁣٧)، وأما إذا كان السابق صبيًّا أو أنثى أو خنثى فإنهم ينحون لجنازة الرجل المسبوق، وكذلك تنحى جنازة الأنثى والخنثى لجنازة الصبي الذكر، وينحى الأنثى للخنثى المشكل⁣(⁣٨)، نعم: وإذا كانت الجنائز نوعًا واحدا مستوون في ا لفضل والسبق رتبهم الإمام كيف شاء عندنا⁣(⁣٩). وقيل: [بل]⁣(⁣١٠) يعتبر تراضي الأولياء في الترتيب فإن لم يتراضوا قرع بينهم. ذكر معنى ذلك في الإرشاد⁣(⁣١١). والله أعلم.


(١) سنن أبي داود ص ٥٤٨، ٥٤٩، كتاب الجنائز - باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه.

(٢) شرح النجري: الأنوار وجلاء الأثمار المفتح لكمائم الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، اختصره من شرح الأزهار للإمام المهدي، مخطوط منه نسخة بالمتحف البريطاني سنة ٨٦٤ هـ برقم (٣٩٤٣)، وأخرى بمكتبة حمود بن محمد شرف الدين، وأخرى من الجزء الأول، بمكتبة جامع الإمام الهادي بصعدة. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ٧١٦،

(٣) هامش شرح الأزهار ١/ ٤٣٦.

(٤) في (ب، ج): لغلبة الظن بكونه.

(٥) في (ب): حيث طرت.

(٦) في (ب، ج): سبق أيها.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٨) روضة الطالبين ص ٢٣١.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٣٦.

(١٠) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(١١) روضة الطالبين ص ٢٣١.