تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 587 - الجزء 2

[حكم التعوذ والتوجه في صلاة الجنازة]

  مسألة: ويندب فيها التعوذ، والتوجه كسائر الصلوات⁣(⁣١). وقيل: لا؛ لمنافاتهما التعجيل المأمور به في الجنازة⁣(⁣٢). وقيل: يندب التعوذ فقط؛ لخفته لا التوجه؛ لما مر.

[الصلاة على من قد صلى عليه]

  مسألة: ولا تصح الصلاة على من قد صلى عليه، ولو قبل الدفن⁣(⁣٣)؛ لسقوط الفرض بالأولى، فتكون الثانية تطوعًا، ولا تطوع في هذه الصلاة.

  وعن بعض الشافعية بل يصلي عليه ثانيًا من لم يصل عليه أولا، ويكون فرضًا ولو بعد الدفن. وعن الشافعي: إن حضر الولي وقد صلى غيره وضعت الجنازة ليصلي عليها⁣(⁣٤)؛ لصلاته ÷ على قبر المسكينة⁣(⁣٥) التي دفنت ليلا⁣(⁣٦).

  قلنا: ذلك مختص به ÷ كما تقدم. قالوا: كررت الصلاة على النبي ÷. قلنا: كانت الصلاة عليه [÷]⁣(⁣٧) فرضا على كل حاضر. واختص بكونها فرادى. قيل: لأمره ÷ بذلك.

  وفي الموطأ: قال مالك: بلغه⁣(⁣٨) أن النبي ÷ توفي يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء، وصلى عليه الناس فرادى⁣(⁣٩) لا يؤمهم أحد⁣(⁣١٠).


(١) البحر الزخار ١/ ١١٩.

(٢) وهو قول أصحاب الشافعي. المهذب ١/ ٤٣٧.

(٣) مختصر الطحاوي ص ٤٢، والأوسط ٥/ ٤١٣، والإشراف ١/ ٣٦٥، والبحر الزخار ٢/ ١١٦.

(٤) الأم ٣/ ٤٠٢، والحاوي ٣/ ٢٢٧.

(٥) في (ب): على قبر مسكينة.

(٦) سنن النسائي ٤/ ٨٤ رقم (٢٠٢٢)، كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر، وسنن ابن ماجة ١/ ٤٩٩ رقم (١٥٢٨)، كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٨) في (ج): بلغ أن.

(٩) في (ب): أفرادا.

(١٠) الموطأ ١/ ٢٣١ رقم (٥٤٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في دفن الميت، وسنن البيهقي ٤/ ٣١ رقم (٦٧٠٢)، جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز - باب الصلاة على الجنائز ودفن الموتى أي ساعة شاء من ليل ونهار، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣١ رقم (١١٨٣٤)، ما جاء في دفن الليل.