تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 271 - الجزء 1

  ولا تحل، وأنه يجب أن يطرح في العصر⁣(⁣١) ابتداء ما يمنعه من الاختمار. ورد بأن ذلك خلاف عادة المسلمين⁣(⁣٢).

  مسألة: ولا يجوز تخليل الخمر عند الأكثر؛ للنهي⁣(⁣٣)، خلاف الحنفية، ولا تحل بذلك ولا تطهر خلافا لهم⁣(⁣٤).

  وعن المؤيد بالله: يأثم الفاعل وتحل وتطهر⁣(⁣٥).

  فرع: فإن تخللت بوقوع عين فيها من دون اختيار، فكما لو تخللت بنفسها على الأصح، وقيل: لا تطهر بذلك؛ لأن تلك العين تتنجس⁣(⁣٦) بالخمر، فيتنجس⁣(⁣٧) بها الخمر بعد انقلابها خلا؛ إذ لا ضرورة إلى الحكم بطهارة تلك العين، بخلاف الجرة والمغرفة، وهذا بناء على أن أعلى الجرة إنما حكم بطهارته للضرورة لا للإحالة، وظاهر المذهب خلافه، والله أعلم⁣(⁣٨).

  وكذا لو تخللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس، فإنها تحل وتطهر على الأظهر، وحديث النهي⁣(⁣٩) محمول على التخليل بطرح عين فيها، كذا قيل. والله أعلم.


= برقم (٨٥)، والأعلام م ١/ ١٣٢، والحدائق الوردية ٢/ ٢١٩.

(١) في (ب، ج): في العصير.

(٢) انظر: أصول الأحكام ٢/ ٤٦٦، وشرح الأزهار ١/ ٤٩.

(٣) وهو قول الزيدية، والشافعي، ورواية عن مالك. انظر: أصول الأحكام ٢/ ٤٦٥، وشرح الأزهار ١/ ٥٠، وضوء النهار ١/ ١١٥، والتاج المذهب ١/ ٢٤، والمهذب ١/ ١٧٢، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف الشريعة ١/ ٢٠٩، والمدونة ٤/ ٢٥٢، والمعونة ٢/ ٥٢٠، والكافي لابن عبد البر ص ١٩٠.

(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٩، ومختصر الطحاوي ص ٢٧٩، وحلية العلماء ١/ ٢٤٥، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف الشريعة ١/ ٢٠٩.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٥٠، والبيان الشافي ١/ ٤٩ - ٥٠.

(٦) في (ج): تنجس.

(٧) في (ب، ج): فينجس.

(٨) انظر: الانتصار ١/ ٤٣٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٩، والبيان الشافي ١/ ٤٩.

(٩) وهو أن أبا طلحة سأل النبي ÷ عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: «أهْرِقْها» فقال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: «لا»، فصبه حتى سال الوادي. أخرجه مسلم ٣/ ١٥٧٣ رقم (١٩٨٣) كتاب الأشربة - باب تحريم تخليل الخمر، وأبو داود في سننه ٤/ ٨٢ رقم (٣٦٧٥)، كتاب الأشربة - باب ما جاء في تخليل الخمر، والترمذي ٣/ ٥٨٨ رقم (١٢٩٣)، كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، وأحمد ٤/ ٢٣٩ رقم (١٢١٩٠)، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٨ - ٩٩ رقم (٤٧١٢ - ٤٧١٤).