تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 324 - الجزء 1

  وقال في الشرح⁣(⁣١): يعمل بخبر الثقة وإن لم يفد ظنًّا، فإذا عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل من طهارة أو نجاسة⁣(⁣٢).

  قال مولانا الإمام المهدي: ثم قلنا⁣(⁣٣) "المؤيد بالله أو ظن مقارب للعلم" يعني قال المؤيد بالله: يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له، فيحكم بنجاسة الماء الذي قدَّمنا ذكره، وهذا مذهبه، وتخريجه ليحيى من مسألة تأتي في باب الغسل إن شاء الله تعالى، وهي حيث قال: من وجد في ثوبه منيًّا لزمه الغسل وأعاد ما صلى إن بقي وقته. هذا إطلاق الهادي⁣(⁣٤).

  وزاد المذاكرون أن يكون في موضع يمكن أنه منه ولم يلبسه غيره، ولا نام أحد بقربه⁣(⁣٥)، وبدنه صحيح لا يجوز خروجه لغير شهوة ولا اغتسل لآخر نومة نامها غسلا واجبا، فخرَّج المؤيد من هذه أنه يقول بالظن المقارب، وهو قوي، ولذلك ذكره المؤلف باسمه⁣(⁣٦).

  قال: وتخريج القاضي زيد كتخريج المؤيد بالله، وتخريج علي خليل كتخريج أبي طالب؛ واحتج أبو طالب أيضًا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»⁣(⁣٧). وروي: «أو يستيقن حدثا»⁣(⁣٨).

  قلت: هذا الحديث في الشفاء وأصول الأحكام، وقد حكاه ابن حجر في تلخيصه


(١) أي شرح التحرير للقاضي زيد.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٦٣، والتاج المذهب ١/ ٤٣.

(٣) في (ج): ثم قولنا.

(٤) انظر: الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٥٩، والتحرير ١/ ٥١.

(٥) في (ج): قربه.

(٦) في (ج): ولذلك ذكره المؤلف # بلفظه.

انظر: الانتصار ١/ ٣٥٥، وشرح الأزهار ١/ ٦٣.

(٧) شفاء الأوام، باب نواقض الوضوء ١/ ٧٣، وأصول الأحكام ١/ ٤٢ رقم (١٣٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب الرجل يرى أنه أحدث في الصلاة ٢/ ١٩٠ رقم (٨٠٠٤)، بلفظ: «إن الشيطان ليأتي أحدكم فيدخل كظمه في دبره فيحركه ويحرك إحليله لينتشر، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا»، وعبد الرزاق في مصنفه، باب الرجل يشتبه عليه في الصلاة أحدث أو لم يحدث ١/ ١٤١ رقم (٥٣٧)، ومسند أحمد بن حنبل ٤/ ١٩١ رقم (١١٩١٣)، بلفظ: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها، فيرى أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا». قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢٤٩ رقم (٩٢٣٠)، ومجمع الزوائد ١/ ٢٤٢، باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث.

(٨) ينظر شفاء الأوام، باب نواقض الوضوء ١/ ٧٣.