كتاب الطهارة
  قلت: وله شاهد(١) من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا كان أحدكم في الصلاة(٢) فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا». هذه رواية أبي داود(٣).
  وفي رواية مسلم: قال: قال رسول الله ÷: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». وللترمذي نحو ذلك(٤).
  وعن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي ÷ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي(٥). فدلت هذه الأحاديث على أنه لا ينتقل من يقين الطهارة إلى الحدث إلا بيقين، وهو والنجاسة من باب واحد.
  قال في الغيث: والصحيح عندنا تخريج المؤيد بالله لما سيأتي يعني في باب الغسل، وكذلك مذهبه، ثم ضعف تخريج أبي طالب بأن ما ذكره الهادي # لا يدل(٦) على اعتباره العلم، وإنما ذكره إشارة إلى أنه يخالف الشافعي في كون لمس المرأة ينقض الوضوء(٧)،
(١) في (ب): شواهد.
(٢) في (ب): في صلاة.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الطهارة - باب إذا شك في الحدث ١/ ١٢٣ رقم (١٧٧)، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده ٣/ ٣٩٠ رقم ٩٣٦٦. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الطهارة - باب: لا وضوء إلا من حدث ١/ ١٨٣.
(٤) مسلم، كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ١/ ٢٧٦ رقم (٣٦٢)، والترمذي، كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء من الريح ١/ ١٠٩ رقم (٧٥).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء - باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ١/ ٦٤ رقم (١٣٧)، ومسلم، كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ١/ ٢٧٦ رقم (٣٦١)، وأبو داود، كتاب الطهارة - باب إذا شك في الحدث ١/ ١٢٣ رقم (١٧٦)، والنسائي، كتاب الطهارة - باب الوضوء من الريح ١/ ٩٨ رقم (١٦٠)، وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها - باب: لا وضوء إلا من حدث ١/ ١٧١ رقم (٥١٣). قال النووي في شرح مسلم ٤/ ٤٩ - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك -: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
(٦) في (ب): لا بد على اعتباره.
(٧) ينظر: المهذب ١/ ٩٨، وروضة الطالبين ص ٣٤، والأم ١/ ٧٥، والمجموع ٢/ ٢٦.