تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 326 - الجزء 1

  قلت: وله شاهد⁣(⁣١) من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا كان أحدكم في الصلاة⁣(⁣٢) فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا». هذه رواية أبي داود⁣(⁣٣).

  وفي رواية مسلم: قال: قال رسول الله ÷: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». وللترمذي نحو ذلك⁣(⁣٤).

  وعن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي ÷ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي⁣(⁣٥). فدلت هذه الأحاديث على أنه لا ينتقل من يقين الطهارة إلى الحدث إلا بيقين، وهو والنجاسة من باب واحد.

  قال في الغيث: والصحيح عندنا تخريج المؤيد بالله لما سيأتي يعني في باب الغسل، وكذلك مذهبه، ثم ضعف تخريج أبي طالب بأن ما ذكره الهادي # لا يدل⁣(⁣٦) على اعتباره العلم، وإنما ذكره إشارة إلى أنه يخالف الشافعي في كون لمس المرأة ينقض الوضوء⁣(⁣٧)،


(١) في (ب): شواهد.

(٢) في (ب): في صلاة.

(٣) سنن أبي داود، كتاب الطهارة - باب إذا شك في الحدث ١/ ١٢٣ رقم (١٧٧)، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده ٣/ ٣٩٠ رقم ٩٣٦٦. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الطهارة - باب: لا وضوء إلا من حدث ١/ ١٨٣.

(٤) مسلم، كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ١/ ٢٧٦ رقم (٣٦٢)، والترمذي، كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء من الريح ١/ ١٠٩ رقم (٧٥).

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء - باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ١/ ٦٤ رقم (١٣٧)، ومسلم، كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ١/ ٢٧٦ رقم (٣٦١)، وأبو داود، كتاب الطهارة - باب إذا شك في الحدث ١/ ١٢٣ رقم (١٧٦)، والنسائي، كتاب الطهارة - باب الوضوء من الريح ١/ ٩٨ رقم (١٦٠)، وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها - باب: لا وضوء إلا من حدث ١/ ١٧١ رقم (٥١٣). قال النووي في شرح مسلم ٤/ ٤٩ - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك -: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.

(٦) في (ب): لا بد على اعتباره.

(٧) ينظر: المهذب ١/ ٩٨، وروضة الطالبين ص ٣٤، والأم ١/ ٧٥، والمجموع ٢/ ٢٦.