تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 403 - الجزء 1

  الناصر: الغسل بالسنة والمسح بالكتاب⁣(⁣١). قال: وإذا دلكهما بيده تداخل المسح والغسل لا إذا خضخضهما في الماء؛ ووجه هذا القول تعارض القراءتين وجهل السابق منهما.

  القول الرابع: للحسن البصري وأبي علي الجبائي أنه يخير بين الغسل والمسح⁣(⁣٢)؛ لما ذكر من التعارض وجهل السابق، ويمكن الرد على هذين القولين بأن استمرار النبي ÷ على الغسل قرينة لتأخر قراءة النصب. والله أعلم.

  والكلام في وجوب غسل الكعبين والملاقي لهما من الساق على نحو ما تقدم في وجوب غسل المرفق والملاقي له من العضد سواء.

  ولكن اختلف في المراد بالكعبين: فالمذهب وهو قول جمهور العلماء أنهما العظمان الناشزان عند ملتقى الساق والقدم⁣(⁣٣). وقال مالك ومحمد والإمامية: إن الكعب هو العظم الناشز على ظهر القدم عند معقد الشراك⁣(⁣٤)؛ ووجه هذا القول أنه قال تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ}⁣(⁣٥) ولم يقل: إلى الكعاب.

  وأجيب بأن المراد كعبي كل رجل، وإنما عدل المؤلف أيده الله عن عبارة الأزهار إلى قوله: "مع الكعاب" بالجمع رفعا لمثل هذا التوهم، وزاد⁣(⁣٦) قوله: "والملاقي" لما مَرَّ قيل: ومن لم يكن لرجله كعب أو ليده مرفق اعتبر قدر ذلك.

  تنبيه من الغيث: أجمع أهل البيت على أن المسح على الخف لا يجزئ، وقد كان ذلك ثابتًا ثم نسخ⁣(⁣٧).

  وقد روي عن مالك مثل ذلك، وعند أكثر الفقهاء أن ذلك ثابت لم ينسخ ولهم في ذلك تفصيلات واختلاف⁣(⁣٨).


(١) الانتصار ١/ ٧١٠، وشرح الأزهار ١/ ٨٩، والبحر الزخار ١/ ٦٧، والناصريات ص ١٢٠.

(٢) كما هو مذهب محمد بن جرير الطبري. ينظر: الناصريات ص ١٢٠، وعيون المجالس ١/ ١١٨، المبسوط ١/ ١٢، والمجموع ١/ ٤٤٧، وبداية المجتهد ١/ ١٥، والمغني ١/ ١٢٠، وحلية العلماء ١/ ١٥٥، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥، ومصنف عبد الرزاق ١/ ١٨.

(٣) ينظر: الانتصار ١/ ٧١٧، والبحر الزخار ١/ ٦٧، وشرح الأزهار ١/ ٨٩، وبدائع الصنائع ١/ ٧، والأم ١/ ١١٦، والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤.

(٤) ينظر: البحر الزخار ١/ ٦٧، وشرح الأزهار ١/ ٨٩، والإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ١٣٢، والبحر الرائق ١/ ٣٤، والمبسوط في فقه الإمامية ١/ ٢٢، واللمعة الدمشقية ١/ ٣٢٦.

(٥) سورة المائدة: ٦.

(٦) في (ب): رفعًا لهذا التوهم، وأراد قوله.

(٧) ينظر: مسند المجموع الفقهي والحديثي ص ٨٠، وشفاء الأوام ١/ ٦٦، وشرح التجريد ١/ ١٨٥، وأصول الأحكام ١/ ٤٧، والانتصار ١/ ٧٣٤.

(٨) ينظر: المدونة ١/ ١٤٢، والأم ١/ ١٤١، وروضة الطالبين ص ٦٠، والمهذب ١/ ٩٣، والكافي لابن عبد البر =