باب [الأذان والإقامة وأحكامهما]
  الحديث، فلو استكمل الأذان عند شروع المؤذن، ثم عاد إلى ما كان عليه من قراءة أو نحوها، فقيل: إنه يكون متسننا بذلك. والله أعلم.
  وندب للمؤذن والسامع أن يصلي على النبي ÷، وأن يدعوَ عقيب الأذان بالدعاء المأثور عن النبي ÷، ففي صحيح مسلم: (إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثَلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا [اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ ...) الحديث(١). وفي صحيح البخاري: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ](٢): اللَّهُمَّ رَبَّ هَذَهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ [يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ](٣)، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ)(٤).
  ومن المأثور بعد أذان المغرب خاصة ما في سنن أبي داود وغيره، عن أم سلمة ¥ قالت: علمني رسول الله ÷ أن أقول عند أذان المغرب: (اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي)(٥).
  ويندب أيضًا لمن سمع المقيم أن يقول مثل قوله، كما في الأذان، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة): أقامها الله وأدامها؛ لما أخرجه أبو داود عن(٦) أبي أمامة، أو بعض أصحاب النبي ÷ أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله ÷: (أقامها الله وأدامها». وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان(٧).
  ومن المندوب أن يكون المؤذن غير الإمام؛ لأن ذلك المأثور على عهد النبي - صلى الله
(١) مسلم ١/ ٢٨٨ رقم (٣٨٤)، كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ÷، ثم يسأل الله له الوسيلة. وتمامه: «فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ؛ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب)، وليست في صحيح البخاري أيضا.
(٤) ١/ ٢٢٢ رقم (٥٨٩)، كتاب الأذان - باب الدعاء عند النداء.
(٥) سنن أبي داود ١/ ٣٦٣ رقم (٥٣٠)، كتاب الصلاة - باب ما يقول عند أذان المغرب، والترمذي ٥/ ٥٣٦ رقم (٣٥٨٩)، كتاب الدعوات - باب دعاء أم سلمة.
(٦) في (ب، ج): وعن أبي أمامة.
(٧) أبو داود ١/ ٣٦١ رقم (٥٢٨)، كتاب الصلاة - باب ما يقول: إذا سمع الإقامة.