تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب القضاء

صفحة 349 - الجزء 2

  والأربع، وهو مبني على أن ما بعد القعود الآخر في الصلاة غير واجب⁣(⁣١).

  قوله أيده الله تعالى: (وندب لمؤكدة وذي ديمة لا سبب) أي وندب قضاء السنن المؤكدة كالوتر، ورواتب الفرائض، على المذهب.

  قال أبو طالب: والمستحب أن يقضيها في غير الأوقات الثلاثة المكروهة⁣(⁣٢).

  وقال أبو حنيفة: لا يستحب قضاؤها⁣(⁣٣).

  حجتنا أنه ÷ [قضى]⁣(⁣٤) راتبة الفجر حين نام في الوادي وأصحابه في سفر، فما أيقظهم إلا حر الشمس⁣(⁣٥).

  قال في رواية لأبي داود: فقاموا، وساروا هنية، ثم نزلوا، فتوضوا، وأذن بلال، فصلوا ركعتي الفجر، [ثم صلوا الفجر]⁣(⁣٦) وركبوا⁣(⁣٧). وفي ذلك روايات وأحاديث أخر.

  وقوله: "وذي ديمة لا سبب" من الزوائد. وأراد بذي ديمة ما يعتاد⁣(⁣٨) الإنسان المداومة عليه من النوافل، فإنه يندب له قضاؤه إذا فاته؛ ليتعود المحافظة عليه.

  ويدل على ندب ذلك ما رواه مسلم عن عائشة: كان ÷ إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

  ولا يندب قضاء ذوات الأسباب: كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء [اتفاقا]⁣(⁣٩).


(١) هو قول المزني. ينظر: المهذب ١/ ١٩٥.

(٢) التذكرة الفاخرة ص ١٢٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٣، والبحر الزخار ١/ ١٧٤.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٣.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) صحيح البخاري ص ٧٥ رقم (٣٤٤)، كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وسنن أبي داود ص ٩١ رقم (٤٣٣)، كتاب الصلاة - باب في من نام عن صلاة أو نسيها، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٩١ رقم (٣٧١٠).

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٧) سنن أبي داود ص ٩١ رقم (٤٣٣)، كتاب الصلاة - باب من نام عن صلاة أو نسيها.

(٨) في (ب): ما اعتاد. وفي (ج): ما اعتاده.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وينظر: التذكرة الفاخرة ص ١٢٤