باب القضاء
  والأربع، وهو مبني على أن ما بعد القعود الآخر في الصلاة غير واجب(١).
  قوله أيده الله تعالى: (وندب لمؤكدة وذي ديمة لا سبب) أي وندب قضاء السنن المؤكدة كالوتر، ورواتب الفرائض، على المذهب.
  قال أبو طالب: والمستحب أن يقضيها في غير الأوقات الثلاثة المكروهة(٢).
  وقال أبو حنيفة: لا يستحب قضاؤها(٣).
  حجتنا أنه ÷ [قضى](٤) راتبة الفجر حين نام في الوادي وأصحابه في سفر، فما أيقظهم إلا حر الشمس(٥).
  قال في رواية لأبي داود: فقاموا، وساروا هنية، ثم نزلوا، فتوضوا، وأذن بلال، فصلوا ركعتي الفجر، [ثم صلوا الفجر](٦) وركبوا(٧). وفي ذلك روايات وأحاديث أخر.
  وقوله: "وذي ديمة لا سبب" من الزوائد. وأراد بذي ديمة ما يعتاد(٨) الإنسان المداومة عليه من النوافل، فإنه يندب له قضاؤه إذا فاته؛ ليتعود المحافظة عليه.
  ويدل على ندب ذلك ما رواه مسلم عن عائشة: كان ÷ إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
  ولا يندب قضاء ذوات الأسباب: كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء [اتفاقا](٩).
(١) هو قول المزني. ينظر: المهذب ١/ ١٩٥.
(٢) التذكرة الفاخرة ص ١٢٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٣، والبحر الزخار ١/ ١٧٤.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٣.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) صحيح البخاري ص ٧٥ رقم (٣٤٤)، كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وسنن أبي داود ص ٩١ رقم (٤٣٣)، كتاب الصلاة - باب في من نام عن صلاة أو نسيها، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٩١ رقم (٣٧١٠).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٧) سنن أبي داود ص ٩١ رقم (٤٣٣)، كتاب الصلاة - باب من نام عن صلاة أو نسيها.
(٨) في (ب): ما اعتاد. وفي (ج): ما اعتاده.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وينظر: التذكرة الفاخرة ص ١٢٤