تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [صلاة الخوف]

صفحة 408 - الجزء 2

  قلنا: إنما شرعت بعد الخندق؛ بدليل حديث الخدري حيث قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني صلاة الخوف⁣(⁣١). انتهى.

  وقوله أيده الله تعالى: "فإن دام دفاع ... " إلى آخره، يعني إن دامت المدافعة للعدو أو ما في حكمه، من: سبع، أو نار، أو غير ذلك، وخاف المدافع فوات الصلاة بخروج الوقت وجب عليه أن يفعل منها ما أمكن فعله وإن لم يستوف أركانها، كالعليل⁣(⁣٢).

  قال في الكافي: وعن زيد بن علي، والباقر، والصادق: ويستقبل القبلة عند تكبيرة الافتتاح. قال: وعند القاسمية، وعامة الفقهاء: لا يعتبر ذلك⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (ولا تفسد بما لا بد منه من نحو قتال وانفتال ونجاسة آلة الحرب⁣(⁣٤)، وغيرها يلقى فورا) أي لا تفسد صلاة المسايفة بما لا بد للمصلي من فعله حال صلاته من قتال للعدو وانفتال عن القبلة ونحو ذلك من العَدْوِ والركوب والنزول⁣(⁣٥).

  قيل: فإن غشيهم سيل ولا يجدون نجوة كان لهم أن يصلوا بالإيماء عدوًا على أرجلهم وركابهم، وإذا أمكنهم النزول عن دوابهم لم يجزهم أن يصلوا عليها الفريضة، وأما ما كان منه بد، وكان مما يعد فعلًا كثيرًا في هذه الحال؛ فإنه يفسد⁣(⁣٦).

  وفي الكافي: عن زيد بن علي، والناصر، والشافعي: لا يفسد وإن كثر⁣(⁣٧).

  ولا تفسد أيضًا⁣(⁣٨) بنجاسة آلة الحرب التي لا يستغنى عنها في مدافعة العدو لأجل الضرورة، وسواء طرت النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو بعده. وأما إذا طرت


(١) الترمذي ص ٤٨ رقم (١٧٩)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء الرجل تفوته الصلاة بأيتهن يبدأ، وقال: حديث حسن، ومسند أحمد حنبل ٤/ ٥١ رقم (١١١٩٨)، وتلخيص الحبير ١/ ١٩٥، ٢٧٢.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٧٥، وأصول الأحكام ١/ ١٧٠.

(٣) التحرير ١/ ١١٦، والمهذب ١/ ٣٥١، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٣٧.

(٤) في (ب، ج): آلة حرب.

(٥) روضة الطالبين ص ٢٠٥.

(٦) الانتصار ٤/ ٣٠١، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٦، والتحرير ١/ ١١٦.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٧٦، وروضة الطالبين ص ٢٠٦.

(٨) في (ب، ج): ولا يفسدها أيضا.