تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 409 - الجزء 2

  النجاسة على غير آلة الحرب مما يستغنى عنه ولا يخشى ضررًا إذا طرحه فإنه يجب عليه أن يلقيه فورا، وإلا بطلت صلاته. وهذا مختص بصلاة الخوف، بخلاف صلاة الأمن؛ فإنها تفسد بطرو النجاسة، ولو طرحت فورا على الصحيح، كما تقدم⁣(⁣١).

  قوله أيده الله تعالى: (وما بقي إيماء رأس فلا قضاء، وإلا وجب ذكر ثم قضاء) أي ما دام المصلي يتمكن من الإيماء برأسه لركوعه وسجوده في حال مدافعته فقد صحت صلاته كالعليل، ولا يلزمه قضاء تلك الصلاة كاملة في حالة الأمن، بل قد أجزته كما في العليل، وأما إذا لم يتمكن من الإيماء بالرأس؛ لشدة الخوف واتصال المدافعة؛ فإنه يجب عليه الذكر لله تعالى في تلك الحال بالتسبيح والتكبير والتهليل مستقبلا وغير مستقبل حسب الإمكان، ويفعل مكان كل ركعة تكبيرة⁣(⁣٢).

  قال أبو طالب: وكلام القاسم يقتضي أنه يسلم؛ لأنه قال: ويفعلون ما أمكنهم، ثم يجب [عليه]⁣(⁣٣) قضاء تلك الصلاة في حال الأمن، ولا يسقط بذلك الذكر؛ لأنه لا يسمى صلاة مع عدم الإيماء، وإنما وجب الذكر؛ لحرمة الوقت، وإنما لم يجب الذكر على العليل مكان الصلاة حيث تعذر عليه الإيماء بالرأس؛ لأنه ترك الصلاة وهو غير قادر عليها، فلا يعد متغافلًا إن ترك الذكر؛ بخلاف المسايف فإنه تركها وهو قادر، ولكنه خشي من فعلها تلفًا أو ضررًا فلزمه الذكر؛ لئلا يعد من الغافلين⁣(⁣٤).

  وعن المنصور بالله، والأمير الحسين: أنه لا يلزمه القضاء إذا فعل الذكر؛ إذ ذلك فرضه⁣(⁣٥)؛ لقوله ÷: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

  قوله أيده الله تعالى: (ويؤم الراجل الفارس) المعنى أنه يصح في صلاة المسايفة أن تصلى جماعة؛ إذ لم يفصل دليل الجماعة، وسواء كانوا رجالًا أو ركبانًا.

  فإن اختلفوا فبعضهم راجل وبعضهم راكب وجب أن يؤم الراجل الفارس، أي


(١) شرح الأزهار ١/ ٣٧٧.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٧٧، والتحرير ١/ ١١٦.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٧٧.

(٥) المرجع السابق.