باب صلاة العيد
[وقت صلاة العيد]
  قوله أيده الله تعالى: (وهي ما بين انبساط وزوال ركعتان جهرا) هذا هو وقت صلاة العيدين عند الأكثر، وهو من(١) انبساط الشمس إلى الزوال. والمراد بالانبساط خروج الوقت المكروه(٢).
  وقال في الإبانة: تصلى بعد رفع النهار. قال في حواشيها: يعني مع الجماعة؛ ليجتمع الناس. أما المنفرد فبعد زوال الوقت المكروه.
  قال في الياقوتة: وذكر الشيخ عطية في مذاكرته عن الإمام أحمد بن الحسين أن المنفرد يصلي العيد بعد طلوع الفجر.
[الأكل قبل الصلاة]
  قال في اللمع: ويستحب تأخير صلاة [عيد] الفطر القدر الذي يتناول فيه ولو شربة من الماء وقدر ما يخرج زكاة الفطر(٣).
  ويستحب تعجيل صلاة الأضحى؛ لأجل كون النحر بعدها(٤)، ولحديث بريدة الأسلمي: كان النبي ÷ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان، وغيرهم(٥).
  ويندب في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترًا قبل الخروج؛ لحديث أنس: كان رسول الله ÷ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا. أخرجه البخاري إلَّا قوله: ويأكلهن وترًا، فذكره تعليقا بلفظ: ويأكلهن أفرادا(٦)، ووصله أحمد [وغيره](٧). حكى ذلك في التلخيص(٨).
(١) في (ب، ج): وهو انبساط الشمس.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٧٩، والانتصار ٤/ ٣١٧، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٢٨، والمهذب ١/ ٣٨٧.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٧٩، والانتصار ٤/ ٣١٧، والمهذب ١/ ٣٨٨.
(٤) الانتصار ٤/ ٣١٧.
(٥) سنن الترمذي ص ١٣٥ رقم (٥٤٢)، كتاب أبواب العيدين - باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وقال: حديث حسن، وسنن ابن ماجة ص ٢٨٥ رقم (١٧٥٥)، كتاب الصيام - باب الأكل يوم الفطرة، وصحيح ابن حبان ٧/ ٥٢ رقم (٢٨١٢)، كتاب الصلاة - باب العيدين.
(٦) صحيح البخاري ص ١٧٨ رقم (٩٥٣)، كتاب العيدين - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وسنن الترمذي ص ١٣٥ رقم (٥٤٢)، كتاب أبواب العيدين - باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وقال: حديث حسن، وسنن ابن ماجة ص ٢٥٨ رقم (١٧٥٥)، كتاب الصيام - باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج.
(٧) في التلخيص: الإسماعيلي، وابن حبان، والحاكم.
(٨) تلخيص الحبير ٢/ ٨٤.