باب صلاة العيد
  وفي وجوب صلاة العيدين خلاف: فروى محمد بن القاسم عن أبيه @ أنها من فروض الأعيان، جماعة أو فرادى، على الرجال والنساء؛ للآية، وكالجمعة، وهذا(١) مذهب الهادي، وأبي حنيفة.(٢)
  وعن أبي طالب، و ابن حنبل، وقول للشافعي: أنها فرض كفاية؛ إذ هي شعار، وكصلاة الجنازة(٣).
  وعند زيد بن علي، والناصر، والمؤيد بالله، والإمام يحيى، وأحد قولي الشافعي: أنها سنة مؤكدة(٤)؛ إذ لم يذكرها ÷ في جواب السائل عن الصلوات، كما في حديث أنس، قال: سأل رجل نبي الله ÷ فقال: يا رسول الله، كم فرض الله على عباده من الصلوات؟ فقال(٥): «افترض الله على عباده صلوات خمسا» فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص، فقال رسول الله ÷: «إن صدق ليدخلن الجنة»(٦) هذا طرف من حديث أخرجه مسلم وغيره. وفي معناه أحاديث أخر، فلو كانت واجبة لذكرها ÷؛ إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأما تأكيدها فلمواظبته ÷ عليها.
  قال في البحر: والأول أرجح؛ لإسقاطها الجمعة، والنفل لا يسقط به الفرض؛ واستدلالهم بالآية ضعيف؛ لاحتمالها {فَصَلِّ لِرَبِّكَ}(٧) لا لغيره أيّ صلاة كانت {وَانْحَرْ ٢} له لا لغيره. سلمنا لزوم وجوب النحر(٨). انتهى.
  ولا يصليها من يرى أنها فرض خلف من يرى أنها سنة على الأصح(٩).
(١) في (ب): وهو مذهب.
(٢) التحرير ١/ ١١٦، والانتصار ٤/ ٣١١، والأحكام ١/ ١٤٢، والبحر الزخار ٢/ ٥٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٨، والهداية ١/ ١٠٢، وبدائع الصنائع ١/ ٢٧٥.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) الانتصار ٤/ ٣١٢، والبحر الزخار ٢/ ٥٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٨، والمهذب ١/ ٣٨٦، وهو قول مالك. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٢٨.
(٥) في (ب، ج): قال.
(٦) سيأتي تخريجه ص ١٤٢٩.
(٧) سورة الكوثر: ٢.
(٨) البحر الزخار ٢/ ٥٥.
(٩) البحر الزخار ٢/ ٥٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٨.