تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب صلاة العيد

صفحة 415 - الجزء 2

[المناداة لصلاة العيد]

  ولا يشرع فيها أذان ولا إقامة⁣(⁣١)؛ لحديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله ÷ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أخرجه مسلم وغيره⁣(⁣٢).

  وعن ابن عباس، وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. أخرجه الشيخان وغيرهما⁣(⁣٣). وفي ذلك أحاديث أخر. قيل: لكن ينادى لها بـ: الصلاة جامعة، كصلاة الكسوفين.

[شرط الجماعة في صلاة العيد والخلاف في ذلك]

  قلنا: ولا يشترط في صحتها الجماعة، بل تصح فرادى⁣(⁣٤).

  وعن زيد بن علي، وأبي حنيفة، وتخريج أبي العباس: بل تشترط الجماعة كالجنازة، والجامع التكبير⁣(⁣٥).

  قلنا: لا نسلم [الأصل]⁣(⁣٦).

[القراءة في صلاة العيدين]

  والقراءة فيها كغيرها، ولا يتعين فيها سورة بعينها مع الفاتحة⁣(⁣٧).

  وعند الناصر، ومالك: بل يتعين في الأولى: سورة الأعلى، وفي الثانية: {وَالشَّمْسِ


(١) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٥٩، والتحرير ١/ ١١٨، والانتصار ٤/ ٣٢٧، وأصول الأحكام ١/ ١٨٥، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٢٩، والمهذب ١/ ٣٩٢.

(٢) صحيح البخاري ص ١٨٨ رقم (٩٦٠)، كتاب صلاة العيدين - باب المشي والركوب إلى العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وصحيح مسلم ص ٣٧٨ رقم (٨٨٧)، كتاب صلاة العيدين، وسنن الترمذي ص ١٣٣ رقم (٥٣٢)، كتاب أبواب العيدين - باب صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، وسنن أبي داود ص ٢٠١ رقم (١١٤٣)، كتاب الصلاة - باب ترك الأذان في العيد.

(٣) ينظر ما قبله.

(٤) التحرير ١/ ١١٦، وهو قول الشافعية. المهذب ١/ ٣٩٥.

(٥) الانتصار ٢/ ٣٣٠، والبحر الزخار ٢/ ٥٩، وبدائع الصنائع ١/ ٢٧٥.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٧) هو قول أكثر أئمة الزيدية، والحنفية. ينظر: الأحكام ١/ ١٣٩، والانتصار ٤/ ٣٣٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٣.