باب صلاة العيد
[المناداة لصلاة العيد]
  ولا يشرع فيها أذان ولا إقامة(١)؛ لحديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله ÷ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أخرجه مسلم وغيره(٢).
  وعن ابن عباس، وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. أخرجه الشيخان وغيرهما(٣). وفي ذلك أحاديث أخر. قيل: لكن ينادى لها بـ: الصلاة جامعة، كصلاة الكسوفين.
[شرط الجماعة في صلاة العيد والخلاف في ذلك]
  قلنا: ولا يشترط في صحتها الجماعة، بل تصح فرادى(٤).
  وعن زيد بن علي، وأبي حنيفة، وتخريج أبي العباس: بل تشترط الجماعة كالجنازة، والجامع التكبير(٥).
  قلنا: لا نسلم [الأصل](٦).
[القراءة في صلاة العيدين]
  والقراءة فيها كغيرها، ولا يتعين فيها سورة بعينها مع الفاتحة(٧).
  وعند الناصر، ومالك: بل يتعين في الأولى: سورة الأعلى، وفي الثانية: {وَالشَّمْسِ
(١) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٥٩، والتحرير ١/ ١١٨، والانتصار ٤/ ٣٢٧، وأصول الأحكام ١/ ١٨٥، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٢٩، والمهذب ١/ ٣٩٢.
(٢) صحيح البخاري ص ١٨٨ رقم (٩٦٠)، كتاب صلاة العيدين - باب المشي والركوب إلى العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وصحيح مسلم ص ٣٧٨ رقم (٨٨٧)، كتاب صلاة العيدين، وسنن الترمذي ص ١٣٣ رقم (٥٣٢)، كتاب أبواب العيدين - باب صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، وسنن أبي داود ص ٢٠١ رقم (١١٤٣)، كتاب الصلاة - باب ترك الأذان في العيد.
(٣) ينظر ما قبله.
(٤) التحرير ١/ ١١٦، وهو قول الشافعية. المهذب ١/ ٣٩٥.
(٥) الانتصار ٢/ ٣٣٠، والبحر الزخار ٢/ ٥٩، وبدائع الصنائع ١/ ٢٧٥.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) هو قول أكثر أئمة الزيدية، والحنفية. ينظر: الأحكام ١/ ١٣٩، والانتصار ٤/ ٣٣٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٣.