تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب صلاة العيد

صفحة 422 - الجزء 2

  فعله من التكبيرات ما فاته منها، ويسقط ذلك⁣(⁣١) الفائت عن اللاحق. وهذا حيث أدركه في الركعة الأولى لهما معا، أو في الثانية لهما، فأما لو كانت ثانيةً للإمام، وأولى للمؤتم⁣(⁣٢)، لم يتحمل عنه الإمام إلا ما فعله من الخمس التكبيرات، ووجب عليه أن يأتي بتكبيرتين⁣(⁣٣)، فإن خشي أن يرفع الإمام رأسه قبله عزل صلاته وأتى بهما؛ لأنهما فرض كالقراءة الواجبة، وهكذا لو كان الإمام مؤيديًا والمؤتم هادويًا؛ فلا بد للهادوي أن يأتي بتكبيرتين في الركعة الأولى لهما؛ لأن الإمام لم يفعلهما⁣(⁣٤).

  قيل: وهذا مبني على أحد قولي المؤيد بالله أن صلاة العيد فرض، وإلَّا فلا يصح على المذهب؛ إذ لا تصح صلاة من يرى أنها فرض خلف من يرى أنها سنة على - الأصح، كما تقدم - فأما لو صلى المؤيدي خلف الهادوي فَيُحْتَمَلُ أن لا يكبر معه الزائد على تكبيره، كما لو أَمَّنَ الإمام لم يتابعه المؤتم في التأمين، حيث لا يقول به، ويحتمل أن يكبر معه تبعًا له، كما ذكروا في قيام اللاحق من التشهد الأوسط أنه يكبر متابعة للإمام⁣(⁣٥).

  قلنا: وإذا أدرك المؤتم إمامه راكعًا فإنه يكبر ما أمكنه من التكبيرات ما لم يخش الرفع⁣(⁣٦)، قيل: وجوبا؛ إذ لا مخالفة للإمام هنا، وقيل: ندبا فقط.

  قيل: ووجه ما ذكر من التحمل كون الإمام ضامنًا⁣(⁣٧)، وعلى أحد قولي الشافعي: لا يتحمله الإمام، كما لا يتحمل تكبيرة الافتتاح⁣(⁣٨).

  قيل: وإن سبق المؤتم إمامه بتكبيرة من السبع أو الخمس لم تفسد صلاته⁣(⁣٩)، ويحتمل أن لا يعتد بها، فأما لو سبقه بأكثر: احتمل أن تفسد صلاته بذلك، كما لو سبق بركنين، واحتمل أن لا تفسد، كالأذكار⁣(⁣١٠).


(١) في (ج): ويسقط الفائت.

(٢) في (ب، ج): للمأموم.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٨١، والبحر الزخار ٢/ ٦٢، والتحرير ١/ ١١٨، والبيان الشافي ١/ ٣٩٢.

(٤) في (ب): لا يفعلهما.

(٥) البحر الزخار ٢/ ٦٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٨٠.

(٦) البحر الزخار ٢/ ٦٢، والبيان الشافي ١/ ٣٩٢، والتحرير ١/ ١١٨.

(٧) المراجع السابقة.

(٨) الحاوي ٣/ ١١٧.

(٩) القائل الفقيه يوسف. شرح الأزهار ١/ ٣٨١.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٣٨١.