باب صلاة العيد
  وذهب المؤيد بالله إلى أن التكبير خمس في الأولى، ويركع بسادسة، وفي الثانية: أربع، ويركع بخامسة(١)؛ لما رواه في مجموع زيد بن علي @، ولفظه: عن علي في الفطر والأضحى ركعتين: يبدأ فيكبر، ثم يكبر خمسا، ثم يكبر أخرى فيركع بها، ثم يقوم في الثانية، فيقرأ، ثم يكبر أربعا، ثم يكبر أخرى فيركع بها، فذلك ثنتي عشرة تكبيرة، وكان يجهر بالقراءة، وكان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. انتهى(٢).
  وعن الثوري، وأبي حنيفة: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية(٣).
  وعن مالك: ست في الأولى، وخمس في الثانية(٤).
  وعن ابن مسعود، وحذيفة: أربع كصلاة الجنازة، ولم يبين محلها عندهما(٥).
  وعن القاسم، والناصر، وأبي حنيفة: أن المشروع أن يوالي بين القراءتين؛ فيقدم التكبير في الأولى ويقدم القراءة في الثانية؛ لرواية ابن مسعود عن النبي ÷ أنه والى بين القراءتين(٦). حكى ذلك في الانتصار(٧). والله أعلم.
  قال في البحر: فإن قدم التكبير أعاده بعد القراءة، وإلا أعاد الصلاة؛ لقوله ÷: «كما رأيتموني [أصلي](٨)». انتهى(٩).
[تحمل الإمام ما فات اللاحق من التكبيرات]
  قوله أيده الله تعالى (ويتحمل الإمام بما فعله ما فات اللاحق) معناه أن المؤتم إذا أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبير، فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير، ويتحمل عنه الإمام بما
(١) الانتصار ٤/ ٣٣٧.
(٢) المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ١٤٥.
(٣) مختصر الطحاوي ص ٣٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٧٧، والمبسوط ٢/ ٣٩.
(٤) في المدونة ص ٢٤٦: وتكبير العيد سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا. وفي عيون المجالس ١/ ٤٢٩: يكبر سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمسًا في الآخرة سوى التكبيرة التي يقوم بها.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٣ - ٤٩٤، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٩٣ رقم (٥٦٨٧)، وسنن أبي داود ١/ ٦٨٢ رقم ١١٥٣.
(٦) سنن الترمذي ص ١٣٤ رقم (٥٣٦)، كتاب أبواب العيدين - باب في التكبير في العيدين، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٥ رقم (٥٧٠٨)، باب في التكبير في العيدين واختلافهم فيه.
(٧) الانتصار ٤/ ٣٤٥، والناصريات ص ٢٦٤، وشفاء الأوام ١/ ٤٣١، والمبسوط ١/ ٣٩، واللباب في شرح الكتاب ١/ ١١٦.
(٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(٩) البحر الزخار ٢/ ٦٢.