كتاب الصلاة
  النساء فوعظهن، وذكرهن، فقال: «تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم ...» الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بروايات عدة(١).
  قال في بعضها: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. وفي ذلك أحاديث أخر.
  ومنها: أنه يستحب إذا فرغ الإمام والمسلمون من ذلك أن يرجعوا في طريق غير ما(٢) مروه عند خروجهم(٣)؛ لحديث ابن عمر أن رسول الله ÷ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر(٤). أخرجه أبو داود(٥).
  [وحديث جابر قال: كان رسول الله ÷](٦) إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أخرجه البخاري(٧).
  واختلف في وجه ذلك: فقيل: كان يذهب في الطريق الأطول ليكثر الأجر بكثرة الخطى إلى الصلاة، ويرجع في الأقصر. وقيل: غير ذلك(٨).
  ومنها التضحية في الجبانة بعد الفراغ من الخطبة. قيل: ولو كان لا يتصدق منها. وعن بعضهم: جبانة كل باب بيته.
(١) صحيح البخاري ص ٦٦ رقم (٣٠٤)، كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم، وصحيح مسلم ص ٩٠ رقم (٧٩)، كتاب الإيمان - باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكافر بالله، ككفر النعمة، والحقوق، وسنن الترمذي ص ٥٨٠ رقم (٢٦١٣)، كتاب الإيمان - باب في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه.
(٢) في (ب، ج): غير الذي مروه.
(٣) المهذب ١/ ٣٩١، والتحرير ١/ ١١٩، والانتصار ٤/ ٣٢٥.
(٤) في (ب): أخرى.
(٥) سنن أبي داود ص ٢٠٢ رقم (١١٥٣)، كتاب الصلاة - باب الخروج إلى العيد في طريق والرجوع في طريق، وسنن الدارمي ١/ ٤٦٠ رقم (١٦١٣)، والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٣١٦ رقم (٩٤٣).
(٦) ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل.
(٧) صحيح البخاري ص ١٩٢ رقم (٩٨٦)، كتاب صلاة العيدين - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد.
(٨) قيل في ذلك عشرة أوجه ذكرها في الانتصار ٤/ ٣٢٥: منها: أنه كان يذهب في طريق، ويتصدق على الفقراء والمساكين فلا يبقى معه شيء فيكره أن يرجع في الطريق فيسأله سائل ولا شيء معه فيرده، ومنها: أنه كان يتوقى كيد المنافقين؛ مخافة أن يرصد في الطريق الأول.