تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 430 - الجزء 2

  ويستحب للإمام أن يأمر من يصلي في المسجد بضعفة المسلمين، كما أن أمير المؤمنين استخلف أبا مسعود الأنصاري لذلك⁣(⁣١).

  ومنها أنه يستحب للقوم إذا وصلوا المصلى أن يتطوعوا [بركعتين]⁣(⁣٢) قبل صلاة العيد عند الهادي، والناصر⁣(⁣٣)، وعن⁣(⁣٤) أبي حنيفة: بعدها فقط⁣(⁣٥)، وعن الشافعي: قبلها ركعتان، وبعدها ركعتان⁣(⁣٦).

  قيل: وإنما يستحب ذلك إذا كانوا في مسجد، وإلا فلا⁣(⁣٧).

  وعن زيد بن علي: لا يستحب ذلك لا قبلها ولا بعدها⁣(⁣٨)؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله ÷ خرج يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها⁣(⁣٩) ... الحديث. وهو في الصحيحين وغيرهما⁣(⁣١٠).

  وإذا فرغ الإمام من صلاة العيد كبر ثلاثا، ثم صعد المنبر، فخطب⁣(⁣١١)، كما تقدم تفصيله.

  ومنها: أنه يندب للإمام بعد الخطبة أن يحث على الصدقة؛ لحديث جابر أن النبي ÷ قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس، ولما فرغ نزل، فأتى


(١) الانتصار ٤/ ٣١٩، والمهذب ١/ ٣٨٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٨٠.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٣) الانتصار ٤/ ٣٢٤، والتحرير ١/ ١١٨.

(٤) في (ج): وعند.

(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٩، وبدائع الصنائع ١/ ٢٨٠.

(٦) الذي عند الشافعية أنه لا يكره للمأموم التنفل بعد صلاة العيد وقبلها من غير تقييدها بركعتين. ينظر: الأم ٣/ ٢٢٥، والمهذب ١/ ٣٩١، والحاوي ٣/ ١١٩، وروضة الطالبين ص ٢١١، والمجموع ٥/ ١٦، وذهب مالك والليث بن سعد إلى أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى يصلي بعدها في غير المصلى. مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٩.

(٧) الانتصار ٤/ ٣٢٤.

(٨) المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ١٤٥.

(٩) في (ج): لم يصل فيها قبلهما ولا بعدهما.

(١٠) صحيح البخاري ص ١٩٣ رقم (٩٨٩)، كتاب صلاة العيدين - باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وصحيح مسلم ص ٣٧٩ رقم (٨٨٤)، كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، وسنن الترمذي ص ١٣٤ رقم (٥٣٧)، أبواب العيدين - باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها، وسنن أبي داود ص ٢٠٣ رقم (١٠٥٦)، كتاب الصلاة - باب الصلاة بعد صلاة العيد، وسنن النسائي ص ٢٨٢ رقم (١٥٨٦)، كتاب صلاة العيدين - باب الصلاة قبل العيدين وبعدها.

(١١) الأحكام ١/ ١٤٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٥، وشفاء الأوام ١/ ٤٣٣، والانتصار ٤/ ٣٥٧.