كتاب الصلاة
  ويستحب للإمام أن يأمر من يصلي في المسجد بضعفة المسلمين، كما أن أمير المؤمنين استخلف أبا مسعود الأنصاري لذلك(١).
  ومنها أنه يستحب للقوم إذا وصلوا المصلى أن يتطوعوا [بركعتين](٢) قبل صلاة العيد عند الهادي، والناصر(٣)، وعن(٤) أبي حنيفة: بعدها فقط(٥)، وعن الشافعي: قبلها ركعتان، وبعدها ركعتان(٦).
  قيل: وإنما يستحب ذلك إذا كانوا في مسجد، وإلا فلا(٧).
  وعن زيد بن علي: لا يستحب ذلك لا قبلها ولا بعدها(٨)؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله ÷ خرج يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها(٩) ... الحديث. وهو في الصحيحين وغيرهما(١٠).
  وإذا فرغ الإمام من صلاة العيد كبر ثلاثا، ثم صعد المنبر، فخطب(١١)، كما تقدم تفصيله.
  ومنها: أنه يندب للإمام بعد الخطبة أن يحث على الصدقة؛ لحديث جابر أن النبي ÷ قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس، ولما فرغ نزل، فأتى
(١) الانتصار ٤/ ٣١٩، والمهذب ١/ ٣٨٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٨٠.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) الانتصار ٤/ ٣٢٤، والتحرير ١/ ١١٨.
(٤) في (ج): وعند.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٩، وبدائع الصنائع ١/ ٢٨٠.
(٦) الذي عند الشافعية أنه لا يكره للمأموم التنفل بعد صلاة العيد وقبلها من غير تقييدها بركعتين. ينظر: الأم ٣/ ٢٢٥، والمهذب ١/ ٣٩١، والحاوي ٣/ ١١٩، وروضة الطالبين ص ٢١١، والمجموع ٥/ ١٦، وذهب مالك والليث بن سعد إلى أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى يصلي بعدها في غير المصلى. مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٩.
(٧) الانتصار ٤/ ٣٢٤.
(٨) المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ١٤٥.
(٩) في (ج): لم يصل فيها قبلهما ولا بعدهما.
(١٠) صحيح البخاري ص ١٩٣ رقم (٩٨٩)، كتاب صلاة العيدين - باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وصحيح مسلم ص ٣٧٩ رقم (٨٨٤)، كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، وسنن الترمذي ص ١٣٤ رقم (٥٣٧)، أبواب العيدين - باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها، وسنن أبي داود ص ٢٠٣ رقم (١٠٥٦)، كتاب الصلاة - باب الصلاة بعد صلاة العيد، وسنن النسائي ص ٢٨٢ رقم (١٥٨٦)، كتاب صلاة العيدين - باب الصلاة قبل العيدين وبعدها.
(١١) الأحكام ١/ ١٤٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٥، وشفاء الأوام ١/ ٤٣٣، والانتصار ٤/ ٣٥٧.