باب [صلاة الكسوف]
باب [صلاة الكسوف]
  (يسن لكسوف حَالَهُ ركعتان، في كل ركعة خمسة ركوعات، بينها وقبلها الحمد مرة، والصمد والفلق سبعا سبعا(١)) قال في الضياء: الخسوف: لذهاب كل النور، والكسوف: لذهاب بعضه.
  وفي الانتصار: قال الأزهري: هما جميعًا يستعملان للشمس والقمر(٢)، وقيل: الكسوف يعم، والخسوف للقمر خاصة(٣).
  وفي الصحاح: عن ثعلب: الأجود أن يقال: كسفت الشمس، وخسف القمر(٤)؛ ودليل صلاة الكسوف: السنة، والإجماع.
  أما السنة: فقول النبي ÷ وفعله، وسيأتي ذكر بعض ما ورد عنه ÷ في ذلك.
  وأما الإجماع: فلا خلاف في كونها سنة(٥).
  قوله: "يسن لكسوف" أي كسوف الشمس أو القمر؛ إذ الكسوف يعمهما على رأي، كما تقدم.
  وقوله: "حاله" [معناه](٦) أن صلاة الكسوف إنما تسن حال الكسوف؛ لأنها تفوت بالانجلاء، فلا تصح بعده، كما لا تصح قبل الكسوف، ولا يشرع قضاؤها؛ لأنها ذات سبب،
(١) اختار الإمام الهادي يحيى بن الحسين أن يقرأ سورة الفلق في الكسوف؛ لما روي أن النبي كان يعوذ بها الحسن والحسين @ ما لما كانت حالة الكسوف حالة الاستعاذة، استحب تكرير سورة الفلق فيها، وهذا لمن لا يحفظ السور الطوال؛ لأن محمد بن سليمان الكوفي - جامع كتاب المنتخب للهادي حكى أن الهادي صلى بهم صلاة الكسوف فأطال، قال: فسألته عما قرأ؟ قال: قرأت الكهف وكهيعص وطه والطواسين. ينظر: المنتخب ص ٦١، والأحكام ١/ ١٣٧، شرح التجريد ١/ ٢٣٦.
(٢) تهذيب اللغة ١٠/ ٤٦.
(٣) الانتصار ٤/ ٣٩١.
(٤) صحاح الجوهري ٢/ ٥٦، باب الفاء، فصل الكاف.
(٥) الانتصار ٤/ ٣٩١.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).