تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 438 - الجزء 2

  الإمام يحيى: إن بعد⁣(⁣١)، ولا يسقط بفوت صلاة إن قضاها في التشريق، وهو قضاء؛ إذ هو تابع. وقيل: أداء كمع النافلة، وقيل: يسقط؛ إذ الوقت⁣(⁣٢) شرط، قلنا: لا دليل⁣(⁣٣).

  قلت: ولم يصرح في الأثمار بكونه مشروعًا عقيب المقضيات كأصله؛ لدخول ذلك في عمومولهما: "كل فرض".

  مسألة: وندب في العشر تكبير مطلق في الأسحار وأطراف النهار؛ إذ هي المعلومات⁣(⁣٤). انتهى.


(١) قال في الانتصار ٤/ ٣٦٩، والمختار أنه إن كان قريبًا من مصلاه أتى به، وإن تباعد لم يأت به.

(٢) في (ب): والوقت.

(٣) البحر الزخار ٢/ ٦٨.

(٤) الانتصار ٤/ ٣٧٩.