كتاب الصلاة
صفحة 438
- الجزء 2
  الإمام يحيى: إن بعد(١)، ولا يسقط بفوت صلاة إن قضاها في التشريق، وهو قضاء؛ إذ هو تابع. وقيل: أداء كمع النافلة، وقيل: يسقط؛ إذ الوقت(٢) شرط، قلنا: لا دليل(٣).
  قلت: ولم يصرح في الأثمار بكونه مشروعًا عقيب المقضيات كأصله؛ لدخول ذلك في عمومولهما: "كل فرض".
  مسألة: وندب في العشر تكبير مطلق في الأسحار وأطراف النهار؛ إذ هي المعلومات(٤). انتهى.
(١) قال في الانتصار ٤/ ٣٦٩، والمختار أنه إن كان قريبًا من مصلاه أتى به، وإن تباعد لم يأت به.
(٢) في (ب): والوقت.
(٣) البحر الزخار ٢/ ٦٨.
(٤) الانتصار ٤/ ٣٧٩.