كتاب الصلاة
  ومعناه: احضروا الصلاة(١) حال كونها جامعة](٢)، لكن في رواية أخرى ما لفظه: فأمر فنودي بأن «الصلاة جامعة»(٣). وفي أخرى: فبعث مناديا فنادى أن «الصلاة جامعة»(٤) بزيادة "إن" فيهما(٥) والله أعلم.
  فائدة: اتفق أهل علم الهيئة والمنجمون على أن الشمس لا تكسف إلا في اليوم الثامن والعشرين من الشهر في الأغلب أو في التاسع والعشرين نادرا، وزعموا بأن ذلك لأجل حيلولة [جرم](٦) القمر بينها وبين الأرض إذا تسامتا في مقدار دقيقة واحدة، وأن القمر لا تكسف إلا ليلة رابع عشر في الأغلب أو خامس عشر نادرًا؛ وعلل بعضهم ذلك بحيلولة الأرض بين الشمس والقمر، بحيث ينقطع شعاع الشمس عن اتصاله بالقمر، وإنما نوره مستفاد منها، ولهم في ذلك أقاويل أخر، ولهم في ذلك حساب وتقدير لا يكاد يختلف(٧)، لكن قد ثبت في الصحيحين أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم بن النبي ÷(٨).
  وقد روى الزبير بن بكار(٩) أن وفاته كانت في عاشر ربيع الأول(١٠).
(١) في (ب): احضروا حال كونها جامعة.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٣) صحيح البخاري ص ٢٠٥ رقم (١٠٤٥)، كتاب الكسوف - باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف، وسنن أبي داود ص ٢٠٩ رقم (١١٨٧)، كتاب صلاة الاستسقاء - باب ينادى فيها بالصلاة، وسنن النسائي ص ٢٥٦ رقم (١٤٦٤)، كتاب الكسوف - باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، ومسند أحمد بن حنبل ٣/ ٨٣ رقم (١١٧٩٧).
(٤) صحيح البخاري ص ٢٠٩ رقم (١٠٦٥)، كتاب الكسوف - باب الجهر بالقراءة في الكسوف، وسنن النسائي ص ٢٦٣ رقم (١٤٩٦)، كتاب الكسوف - باب التشهد والتسليم.
(٥) في (ب): فيها. بإفراد الضمير.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٧) ما ذكره ابن بهران من استنكار ما ذهب إليه علماء الفلك هو قول الشافعية. ينظر: روضة الطالبين ص ٢١٦. أما علماء الزيدية فذهبوا إلى ما ذهب إليه علماء الفلك. قال في التذكرة ص ١٣٧: وكسوف الشمس ثامن وعشرين، والخسوف ليلة الرابع عشر. قلت: ولعل رواية الزبير بن بكار والواقدي غير دقيقة. والله أعلم.
(٨) صحيح البخاري ص ٢٠٨ رقم (١٠٦٠)، كتاب الكسوف - باب الدعاء في الخسوف، وصحيح مسلم ص ٣٩٠ رقم (٩١١)، كتاب الكسوف - باب ذكر النداء بالصلاة الكسوف «الصلاة جامعة».
(٩) الزبير بن بكار الزبيري القرشي الأسدي، قاضي مكة، كان عالما بالنسب، عارفًا بأخبار المتقدمين وسائر الماضين، وكان شاعرا، توفي سنة ٢٥٦ ه، وله نسب قريش وأخبارها، والموفقيات، وغيرها. ينظر: تاريخ بغداد ٨/ ٤٧١، والإعلام ٣/ ٤٢.
(١٠) سنن البيهقي ١/ ٣٣٦، كتاب صلاة الخسوف - باب ما ستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد لجواز وقوع الخسوف في العاشر من الشهر.