[باب: صلاة الاستسقاء]
[باب: صلاة الاستسقاء]
  قوله أيده الله تعالى: (وكذا أربع للاستسقاء، لكن بتسليمتين(١)، وفي الجبانة، وجأر(٢) بدعاء واستغفار، وتحويل الإمام رداءه راجعًا، تاليًا للمأثور) أي وكذا يصلى باستحباب، ولو سرا وفرادى، للاستسقاء أربع ركعات بتسليمتين ... إلى آخره.
  قال في الغيث: اعلم أن هذه الصلاة، وإن كانت مشروعة عندنا، فليست في التأكيد كصلاة الكسوف، ولهذا لم نفرد لها فصلا.
  وقلنا: ويستحب، ولم نقل: ويسن؛ لأن المسنون آكد من المستحب. انتهى. والأصل في شرع الاستسقاء قوله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ}(٣)، قال الإمام يحيى: وشرع من قبلنا يلزمنا، ما لم ينسخ عنا(٤).
  ومن السنة: أخبار كثيرة: منها: ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن استسقاء رسول الله ÷، فقال: خرج رسول الله ÷ مبتذلًا، متواضعًا، متضرعًا، حتى إذا(٥) أتى المصلى، فَرَقِيَ المنبر، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء، والتضرع، والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وزاد في رواية: متخشعًا(٦). أخرجه الترمذي، ولأبي داود، والنسائي قريب منه.
  وعن أنس قال: أصابت الناس سَنَةٌ(٧) على عهد رسول الله ÷، فبينا النبي ÷ يخطب يوم الجمعة، قام أعرابي فقال:
(١) في (ب، ج): بتسليمين.
(٢) في (ب، ج): وجؤار. والجأر: رفع الصوت بالدعاء، والجؤار: قيءٌ وسُلاح يأخذ الإنسان. القاموس المحيط ص ٣٣٨.
(٣) سورة البقرة: ٦٠.
(٤) الانتصار ٤/ ٤١٩.
(٥) في (ب، ج): حتى أتى المصلى.
(٦) سنن الترمذي ص ١٣٩ رقم (٥٥٨)، كتاب أبواب السفر - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وقال: حديث حسن، وسنن أبي داود ص ٢٠٤ رقم (١١٦٢)، كتاب صلاة الاستسقاء - باب جماع صلاة الاستسقاء وتفريعها، وسنن النسائي ص ٢٦٧ رقم (١٥٠٧)، كتاب الاستسقاء - باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، وسنن ابن ماجة ص ١٨٧ رقم (١٢٦٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٣٣١ رقم (١٤٠٥).
(٧) السنة: القحط والجدب. القاموس المحيط ص ١١٩٢.