فصل: [أفضل النوافل]
  الترمذي، وله شاهد(١) عند النسائي من حديث ابن عمر(٢).
  ويستحب أن يقول عقيب التسليم منهما: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثلاث مرات، [كحديث ورد في ذلك](٣).
  قال في البحر: ولا تأكيد في ركعتي العشاء؛ إذ لم يواظب عليهما ÷(٤).
  قوله أيده الله تعالى: (ثم ما خصه معمول به فيه كذلك) أي ثم الأفضل بعد ما تقدم ذكره من النوافل ما دل عليه دليل خاص يعمل به في النوافل. وفي هذا إشارة إلى ما نص عليه علماء الأصول والحديث، من أنه يجوز أن يعمل في النوافل والفضائل بما لا يجوز أن يعمل به في الفرائض والحقوق من الأحاديث الضعيفة أسانيدها، ما لم يُعْلَمْ كونها موضوعة مختلفة؛ إذ لا حظر في ذلك(٥).
  وأما الفروض والحقوق وما يتعلق بها فلا يعمل فيها(٦) إلا بالأحاديث الصحية أو الحسان عند الأكثر، على ما هو مقرر في مواضعه.
  وقوله: "كذلك" أي على درج مأخذه، فإن النوافل التي ورد فيها دليل خاص تتفاوت أيضًا في الفضيلة بحسب تفاوت أدلتها.
[صلاة التهجد، وتحية المسجد، ومكملات الخمسين]
  وقد أشار أيده الله إلى ذلك بقوله: (كنحو تهجد، وتحية، ومكملات).
  أما التهجد: والمراد بها صلاة السحر، فالأحاديث الواردة فيه كثيرة صحيحة
(١) في (ب، ج): وله شواهد.
(٢) سنن الترمذي ص ١٠٩ رقم (٤٣١)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما، وسنن ابن ماجة ص ١٧٠ رقم (١١٦٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وسنن النسائي ص ١٧٢ رم (١٩٩٠)، كتاب الافتتاح - باب القراءة في الركعتين بعد المغرب.
(٣) ما بين المعقوفتين زياد من (ب، ج).
(٤) البحر الزخار ٢/ ٣٠: عَدَّ بعض أصحاب الشافعي ركعتي العشاء من السنن الرواتب. ينظر: المهذب ١/ ٢٧٦.
(٥) قال ابن قدامة في المغني ١/ ٧٦٩ بعد ذكر صلاة التسبيح، ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيهما، ولم يرها مستحبة، وإن فعلها إنسان فلا بأس؛ فإن النوافل الفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها.
(٦) في الأصل: فلا يعمل فيه.