كتاب الصلاة
  وعن علي أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»(١).
  هكذا في الانتصار(٢).
  وقوله أيده الله تعالى: "وقيل: بليل" أي إنما الصلاة مثنى [مثنى](٣) أفضل بالليل؛ لعدم الاتفاق على ذكر النهار في الحديث السابق، ونسب هذا القول إلى الحنفية(٤).
  وفي البحر: عن أبي حنيفة: الأربع في النهار أفضل. ولا تجوز الزيادة. وفي الليل إلى ست وثماني(٥)، والله أعلم.
  قال في البحر: مسألة: والنفل في الليل أفضل، وأفضله النصف الأخير؛ لقوله تعالى: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨}(٦) ومن جعله أثلاثًا فالوسط [أفضل](٧)؛ لقوله ÷: «أحب الصلاة إلى الله صلاة أخي داود ...» الخبر(٨)، تمامه: «وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يوما». رواه البخاري ومسلم وغيرهما(٩).
(١) سنن الترمذي ص ١٤٧ رقم (٥٩٧)، كتاب أبواب السفر - باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وسنن أبي داود ص ٢٩٦ رقم (١٦٦٥)، كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف صلاة الليل، وسنن ابن ماجة ص ١٩٤ رقم (١٣٢٢)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٢١٤ رقم (١٢١٠)، باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار، وصحيح ابن حبان ٦/ ٢٣١ رقم (٢٤٨٢)، باب ذكر الخبر الدال على أن الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة إنما أُمِرَ بذلك بتسليمتين لا بتسليمة واحدة، وسنن البيهقي ٢/ ٤٨٧ رقم (٤٣٤٩)، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وسنن الدارقطني ١/ ٤١٧ رقم (٢)، باب صلاة النافلة في الليل والنهار، ومسند أحمد ٢/ ٢٦ رقم (٤٧٩١).
(٢) ٤/ ١٩٤.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).
(٤) وبه قال الحنابلة. ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، والمغني ١/ ٧٦١، والإنصاف ٢/ ١٨٦، ومعاني الآثار ١/ ٣٣٤.
(٥) البحر الزخار ٢/ ٣٩، ومختصر الطحاوي ص ٣٨، ومعاني الآثار ١/ ٣٣٤.
(٦) سورة الذريات: ١٨.
(٧) ما بين المعقوفتين زيادة من البحر الزخار.
(٨) البحر الزخار ٢/ ٣٩.
(٩) صحيح البخاري ص ٦٩١ رقم (٣٤٢٠)، كتاب أحاديث الأنبياء - باب أحب الصلاة إلى الله صلاة =