تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 509 - الجزء 2

  وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح». هذا طرف من حديث أخرجه بكماله البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي⁣(⁣١).

  فدل الحديث على أن الأربعة الأشهر حد نفخ الروح فيه.

  قال في شرح الإرشاد: فإن لم تظهر أمارة الحياة بحركة أو نحوها غسل ولم يصل عليه، وإن اختلج غسل وصلي عليه؛ والأصل في ذلك حديث: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» صححه ابن حبان، والحاكم⁣(⁣٢).

  واستهل: معناه صرخ. وحديث المغيرة فيه: «والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» صححه الحاكم على شرط البخاري⁣(⁣٣)، خص⁣(⁣٤) عموم قوله: «والسقط يصلى عليه»، فيمن⁣(⁣٥) ظهرت فيه أمارة الحياة إلحاقا لغير الاستهلال بالاستهلال بالنسبة إلى الصلاة دون الإرث. انتهى.

  قال في البحر: قلنا: لا حكم للحياة في البطن؛ لما مر، وخبر المغيرة مطلق قُيِّدَ بما مر⁣(⁣٦).


(١) صحيح البخاري ص ٦٤٩ رقم (٣٢٠٨)، كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة، وصحيح مسلم ص ١١٢٢ رقم (٢٦٤٣)، كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وسنن أبي داود ص ٧٨٩ رقم (٤٦٩٦)، كتاب السنة - باب في القدر، وسنن الترمذي ص ٤٨٠ رقم (٢١٣٧)، كتاب القدر - باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، وسنن ابن ماجة ص ١٧، ١٨ رقم (٧٦)، كتاب الإيمان - باب في القدر، ومسند أحمد ١/ ٣٨٢ رقم (٣٦٢٤).

(٢) صحيح ابن حبان ١٣/ ٣٩٢ رقم (٦٠٣٢)، باب في ذكر الأخبار بأنه من استهل من الصبيان عند الولادة ووَرِثُوا واستحقوا الصلاة عليهم، والمستدرك على الصحيحين ٤/ ٣٧٨ رقم (٨٠٢٢)، وصحيح البخاري ص ٢٦٥ رقم (١٣٥٨)، كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٣ رقم (١٥٠٨)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على الطفل.

(٣) المستدرك على الصحيحين ١/ ٥١٧ رقم (١٣٤٤)، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٣١ رقم (٦٦٠٢)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٠ رقم (١١٥٨٩)، والمعجم الكبير للطبراني ٢٠/ ٤٣٠ رقم (١٠٤٣)، وتلخيص الحبير ٢/ ١١٤، ونصب الراية ٢/ ٢٧٨.

(٤) في (ب): يخص.

(٥) في (الأصل، ج): فمن ظهرت، والمثبت من (ب) وهو الأقرب للصواب.

(٦) البحر الزخار ٢/ ٩٢.