كتاب الجنائز
  وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح». هذا طرف من حديث أخرجه بكماله البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي(١).
  فدل الحديث على أن الأربعة الأشهر حد نفخ الروح فيه.
  قال في شرح الإرشاد: فإن لم تظهر أمارة الحياة بحركة أو نحوها غسل ولم يصل عليه، وإن اختلج غسل وصلي عليه؛ والأصل في ذلك حديث: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» صححه ابن حبان، والحاكم(٢).
  واستهل: معناه صرخ. وحديث المغيرة فيه: «والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» صححه الحاكم على شرط البخاري(٣)، خص(٤) عموم قوله: «والسقط يصلى عليه»، فيمن(٥) ظهرت فيه أمارة الحياة إلحاقا لغير الاستهلال بالاستهلال بالنسبة إلى الصلاة دون الإرث. انتهى.
  قال في البحر: قلنا: لا حكم للحياة في البطن؛ لما مر، وخبر المغيرة مطلق قُيِّدَ بما مر(٦).
(١) صحيح البخاري ص ٦٤٩ رقم (٣٢٠٨)، كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة، وصحيح مسلم ص ١١٢٢ رقم (٢٦٤٣)، كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وسنن أبي داود ص ٧٨٩ رقم (٤٦٩٦)، كتاب السنة - باب في القدر، وسنن الترمذي ص ٤٨٠ رقم (٢١٣٧)، كتاب القدر - باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، وسنن ابن ماجة ص ١٧، ١٨ رقم (٧٦)، كتاب الإيمان - باب في القدر، ومسند أحمد ١/ ٣٨٢ رقم (٣٦٢٤).
(٢) صحيح ابن حبان ١٣/ ٣٩٢ رقم (٦٠٣٢)، باب في ذكر الأخبار بأنه من استهل من الصبيان عند الولادة ووَرِثُوا واستحقوا الصلاة عليهم، والمستدرك على الصحيحين ٤/ ٣٧٨ رقم (٨٠٢٢)، وصحيح البخاري ص ٢٦٥ رقم (١٣٥٨)، كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٣ رقم (١٥٠٨)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على الطفل.
(٣) المستدرك على الصحيحين ١/ ٥١٧ رقم (١٣٤٤)، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٣١ رقم (٦٦٠٢)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٠ رقم (١١٥٨٩)، والمعجم الكبير للطبراني ٢٠/ ٤٣٠ رقم (١٠٤٣)، وتلخيص الحبير ٢/ ١١٤، ونصب الراية ٢/ ٢٧٨.
(٤) في (ب): يخص.
(٥) في (الأصل، ج): فمن ظهرت، والمثبت من (ب) وهو الأقرب للصواب.
(٦) البحر الزخار ٢/ ٩٢.